الصفحات

السبت، 27 يوليو 2019

منشور فني رقم 8 بتاريخ 18 / 6 / 2019 بشأن التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 18 /6 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 .
و 14 بتاريخ 16 / 8 / 2018 في شأن توجيهات القيادة السياسية باقتصار حظر إصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق منها على قطع الأراضي الواردة به .
و 17 بتاريخ 21 / 11 / 2018 في شأن وضع آلية لتنفيذ ما ورد بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2018 المشار إليه .
و 21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على النحو الوارد به .
و 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ  / 3 / 2019 في شأن بعض التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد به .
فقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 117 بتاريخ 16 / 6 / 2019 والمرفق به كتاب السيد اللواء م / مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 282 بتاريخ 12 / 6 / 2019 والمتضمن انه :
" إلحاقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحصول على تصديق مسبق منها قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها ".
يتم التأكيد على الاتي :
1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا  الاتي :
أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية .
ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير العقاري .
د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية .
هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .
و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة .
ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .
2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأرض دون تجزئة بالمساحات التالية :
أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .
ب – حتى مساحة " 10" فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .
بناء عليه

يراعى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات 







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق