الصفحات

الخميس، 11 يوليو 2019

الطعن 32081 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 80 ص 628

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، علي حسن علي ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة .
----------
(80)
الطعن 32081 لسنة 83 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .
صفة المحكوم عليه في الطعن بالنقض . لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . أساس ذلك؟
عدم توقيع الحكم المطعون فيه ثمة عقوبة على الطاعنة . ينفي صفتها في الطعن عليه بالنقض ويوجب القضاء بعدم جوازه . ولو كانت العقوبة ثابتة بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم . ما دام لم ينطق بها في مواجهتها بمجلس القضاء ويُضَمِنَها النسخة الأصلية للحكم . تنفيذ الطاعنة لتلك العقوبة . يوجب أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيلها . علة ذلك ؟
 (2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي في هذا الشأن . غير لازم . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنات / .... ، .... ، .... ، .... ، وآخرين قضي ببراءتهم وطلبت عقابهن بالمواد 268 /1 ، 242 /1 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به ، وجرى منطوق الحكم - المطعون فيه - على النحو التالي : " حكمت المحكمة أولاً : ببراءة .... ثانياً : بمعاقبة المتهمات .... ، و.... ، و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن .... " وهو ذات المنطوق الثابت في محضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه .... الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئ في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم - من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها – ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، وأن مسودة قرارات القاضي - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبتته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه - مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الأصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن – أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم .... الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وقد طلبت في أسباب طعنها وقف تنفيذه ، وكان الحكم المذكور - على ما سلف بيانه - لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة ، فإن في تنفيذها لعقوبة لم يقض بها عليها تقييداً لحريتها على غير سند من القانون ، ومخالفاً للمادة 95 من الدستور - الحالي - والتي تنص على أنه : " .... ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي " . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيل الطاعنة الأولى - .... - في الجناية رقم .... .
2- من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد حصلت أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه وأفصحت عن اطمئنانها إليها وصحة تصويرها للواقعة ، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي بتناقض أقوال المجني عليها والذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في تلك الأقوال ، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة كل من 1- .... " طاعنة " 2- .... " طاعنة " 3- .... " طاعنة " 4- .... " طاعنة " 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... بأنهم :
أولا : المتهمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة :
   1- هتكن عرض المجني عليها / .... بالقوة والتهديد بأن باغتوها حال سيرها بالطريق العام وأمسكوا بها وقيدوها وشلوا حركتها وقاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها بالأيدي وأسرعت المتهمة الأولى بالكشف عن عورتها ، وقامت بوضع مادة ملتهبة " شطة ناعمة " في قبلها "فرجها " وقامت بعقرها في وجنتيها على النحو المبين بالتحقيقات .
   2- أحدثن عمداً بالمجني عليها سالفة الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدامهم أدوات " عصي - أمواس " وكان ذلك عن إصرار وترصد حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على التعدي والإيذاء .
     3- ارتكبن أمراً مُخلاً بالحياء بأن قاموا بتجريد المجني عليها سالفة الذكر من ملابسها وجذبها من شعرها وسحلها أرضاً وتركوها عارية وكان ذلك أمام المارة وبالطريق العام .
ثانيا : المتهمتان الأولى والثانية أيضاً :
حرضتا المارة بإشارات وأقوال على الفسق بالنظر إلى المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها ، وكان ذلك بالطريق العام .
ثالثا : المتهمون جميعاً :
1- أتلفوا عمداً ملابس ومنقولات المجني عليها سالفة الذكر ونتج عن ذلك ضرر تجاوزت قيمته خمسين جنيهاً .
2- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " عصي - أمواس " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد 268 /1 ، 242 /1 ، 2 ، 3 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق أولاً : ببراءة .... و.... و.... و.... . ثانياً : بمعاقبة المتهمات / .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن وألزمتهن والأولى بالمصروفات الجنائية .
فطعنت المحكوم عليهن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة الأولى / .... :
      من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنات / .... ، .... ، .... ، .... ، وآخرين قضي ببراءتهم وطلبت عقابهن بالمواد 268/ 1 ، 242 /1 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به ، وجرى منطوق الحكم - المطعون فيه - على النحو التالي : " حكمت المحكمة أولاً : ببراءة .... ثانياً : بمعاقبة المتهمات .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن .... " وهو ذات المنطوق الثابت في محضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه .... الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئ في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها – ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، وأن مسودة قرارات القاضي - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبتته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الأصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن – أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم .... الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وقد طلبت في أسباب طعنها وقف تنفيذه ، وكان الحكم المذكور - على ما سلف بيانه - لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة ، فإن في تنفيذها لعقوبة لم يقض بها عليها تقييداً لحريتها على غير سند من القانون ، ومخالفاً للمادة 95 من الدستور - الحالي - والتي تنص على أنه : " .... ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي " . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيل الطاعنة الأولى - .... - في الجناية رقم .... .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنات الثانية : .... ، والثالثة : .... ، والرابعة : .... :
      ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهن بجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدى ، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ ، وارتكاب أمر مخل بالحياء ، وتحريض الطاعنة الثانية للمارة على الفسق ، قد شابه القصور في التسبيب ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أغفل الرد على دفاع الطاعنات بتناقض أقوال المجني عليها في شأن تحديد أشخاص مرتكبي الواقعة بين ما أبلغت به ابتداء في تاريخ حدوثها ، وما أضافته من أقوال في وقت لاحق على ذلك التاريخ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنات بها ، وأورد على ثبوتها في حقهن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد حصلت أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه وأفصحت عن اطمئنانها إليها وصحة تصويرها للواقعة ، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي بتناقض أقوال المجني عليها والذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في تلك الأقوال ، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق