الصفحات

الخميس، 11 يوليو 2019

الطعن 28929 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 623

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، علي حسن علي ، قدري عبد الله وخالد حسن محمد نواب رئيس المحكمة .
----------
(79)
الطعن 28929 لسنة 83 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   تقديم الطاعن مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها لطاعن آخر . يوجب عدم قبول طعنه شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) طفل . ظروف مخففة . سرقة . شروع . إكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
    وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحماية الطفل . المادتان 2 ، 95 من قانون الطفل .
  إدانة الطاعن الذي لم يجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ومعاقبته بعقوبة السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة له دون الطاعن الآخر . ما دام الأخير لا يتصل به وجه الطعن . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20 من يوليو سنة 2013 فقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض الأول بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2013 ، والثاني بتاريخ 5 من سبتمبر 2013 ، ثم قدما مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها للطاعن الثاني وحده دون الأول ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما  تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
        2- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، وقضى بمعاقبته - طبقاً لأحكام قانون العقوبات - بالسجن لمدة ثلاث سنوات - لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت من واقع شهادة ميلاد الطاعن أن تاريخ ميلاده 12/9/1995 ، أي أنه لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 28/4/2013 ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي .... " ، كما نصت المادة 95 من القانون آنف الذكر على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذ ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة 101 من هذا القانون " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على الطاعن الثاني بالنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس أو التدبير سالفي البيان ، رغم أن سنه على ما أثبته الحكم في مدوناته تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وإنما عاقبه بعقوبة السجن المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول لعدم اتصال وجه الطعن به ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين بأنـهما في ليلة .. من .... سنة .... : 1- شرعا في قتل المجني عليها/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك المتهم الأول أداة حديدية وما أن ظفرا بها حتى قام المتهم الثاني بالإمساك بها من ملابسها وشل حركتها وقام المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب بالأداة آنفة البيان فأحدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك قتلها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتها بالعلاج على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان شرعا في سرقة رؤوس الأغنام المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وذلك حال كونهما شخصين حاملاً المتهم الأول لأداة "حديدة" إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مباغته المجني عليها واستغاثتها بالأهالي فلاذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حازا وأحرزا أداة " حديدة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد45/ 1 ، 46 ، 316 عقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما ، وذلك باعتبار أن وصف الاتهام الأول هو الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح .
 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20 من يوليو سنة 2013 فقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض الأول بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2013 ، والثاني بتاريخ 5 من سبتمبر 2013 ، ثم قدما مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها للطاعن الثاني وحده دون الأول ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل أحكام قانون الطفل في حق الطاعن والذى لم يكن قد بلغ ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، وقضى بمعاقبته - طبقاً لأحكام قانون العقوبات - بالسجن لمدة ثلاث سنوات - لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت من واقع شهادة ميلاد الطاعن أن تاريخ ميلاده 12/9/1995 ، أي أنه لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 28/4/2013 ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي .... " كما نصت المادة 95 من القانون آنف الذكر على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذ ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة 101 من هذا القانون " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على الطاعن الثاني بالنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس أو التدبير سالفي البيان ، رغم أن سنه على ما أثبته الحكم في مدوناته تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وإنما عاقبه بعقوبة السجن المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول لعدم اتصال وجه الطعن به ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق