الصفحات

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 6748 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 16 ص 179


جلسة 27 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------
(16)
الطعن رقم 6748 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نطاقه".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.

---------------
لما كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبوله الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازمه ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول إلى أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد.


الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً بسوء القصد ضدهم بأن نسب إليهم سرقة مبلغ سبعمائة جنيه وأشياء أخرى من مسكنه ذكرها في أقواله أمام الشرطة بقصد الإضرار بهم، وطلبوا عقابه بالمادتين 305، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه متجاوزاً الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في 29/ 6/ 1985 حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً، استأنفه في 11/ 9/ 1985 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض في هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبوله الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازمه ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول إلى أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق