الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2019

الطعن 5216 لسنة 4 ق جلسة 18 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 110 ص 849

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------------
(110)
الطعن 5216 لسنة 4 ق
دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . استدلالات . فقد الأوراق . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إيراد الطاعن بأسباب طعنه تقدمه للمحكمة بمذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة وثبوت فقد تلك المذكرة . يقتضي مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه ضَمَّنَ مذكرته هذا الدفع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع الجوهري . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ما دام قد أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر ‏عنه الإذن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مثل بجلسة .... ، وقدم مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - تحقيقاً لوجه الطعن - قد أمرت بضم المفردات والتي تبين منها عدم وجود تلك المذكرة ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أنه قد دفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة ، وأنه أورد هذا الدفع بالمذكرة التي قدمها للمحكمة بجلسة .... ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر تلك الجلسة تقدم المدافع عن الطاعن بمذكرة ، وكان التحقق من تضمن تلك المذكرة للدفع الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه قد استحال بفقد تلك المذكرة والتي خلت منها المفردات ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه قد ضمن مذكرته المقدمة بجلسة .... دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : اقتنى أثراً على خلاف ما يقضي به القانون ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 8 ، 9 ، 40 ، 43/ه من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافيـة - قضت حضورياً أولا : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر والمصادرة والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أثر على خلاف ما يقضي به القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أغفل دفاعه ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لانعدام التحريات والذي ضمنه مذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة .... إيراداً له أو رداً عليه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن مثل بجلسة .... ، وقدم مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - تحقيقاً لوجه الطعن - قد أمرت بضم المفردات والتي تبين منها عدم وجود تلك المذكرة ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أنه قد دفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة ، وأنه أورد هذا الدفع بالمذكرة التي قدمها للمحكمة بجلسة .... ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر تلك الجلسة تقدم المدافع عن الطاعن بمذكرة ، وكان التحقق من تضمن تلك المذكرة للدفع الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه قد استحال بفقد تلك المذكرة والتي خلت منها المفردات ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه قد ضمن مذكرته المقدمة بجلسة .... دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعـــن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق