الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2019

الطعن 19117 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 852

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، محمد طاهـر وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
----------
(111)
الطعن 19117 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . صلح .
    بناء الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبدائه من دفاع . غير صحيح . نعيه بأن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في تفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من قالة القصور يكون ولا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ، فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بوكيله ، وقدم دليل العذر ، وأبدى ما عن له من دفاع ، ومضت إجراءات المحاكمة في مواجهته ، ومن ثم فإن ما يدعيه يكون على خلاف الواقع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في تفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من قالة القصور يكون لا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ، فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه يكون غير مقبول ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق