محكمـة النقــض
دائرة رجال القضاء
محضر جلسة
--------------
برئاسة السـيد القاضى / موســى
مرجـــان "
نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة /
أحمـد صـلاح الديـن
، وائـــل
رفـاعـى
" نائبى رئيس المحكمة
"
وليــد بركــات و
أحمــــد الشنــاوى
وأمين السر السيد / طارق عادل.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة
بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 شوال من سنة
1439 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2018 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 891 لسنة 87
قضائية " رجال القضاء " .
المــرفــــوع
مــن
السيد القاضي / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته .
ضـــــد
السيد القاضي/ محمود محمد على أحمد زيدان .
عُـرض الطعـن علـى المحكمـة فـى غرفـة المشـورة وبعد
المداولة صـدر القـرار الآتـى :
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن تفسير النصوص القانونية
المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى
واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها ، وأنه لا يجوز تقييد
مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه
فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه
لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في
سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، وكان
النص في المادة 12 من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن " يشكل مجلس الإدارة
من سبعة عشر عضواً ممن استوفوا مدة سنتين في العضوية العاملة وذلك على النحو
التالى ... ج / خمسة من الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم
على الأقل من القضاة " ، والنص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من
ذات النظام على أن " 1ــ مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات 2ـــ ويتجدد سنوياً
انتخاب خمسة من بين الأعضاء يحددون بطريق القرعة التي يجريها المجلس قبل إجراء
الانتخابات بستين يوماً ..... " يدل على أن هذا النظام اعتبر كلاً من رؤساء
المحاكم والقضاة أصحاب صفه واحدة ويتعين عند التجديد السنوي إجراء قرعة بين أعضاء
تلك المجموعة لتحديد العضو الذى يخضع للتجديد الثلثي وأن ترقية أحد القضاة إلى
درجة رئيس محكمة لا يعد تغييراً لصفته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
إلى هـذه النتيجة الصحيحة وأقــام قضاءه بإلغـاء القرار المطعون
فيــــه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن في غير
محله ، ولما تقدم يتيعن عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
لـذلـــــك
قررت
المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق