الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2019

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 11 / 10 / 2016


محكمـة النقــض
دائرة الأحوال الشخصية
محضر جلسة
--------------
برئاسة السـيد القاضــــى  /   مــــوسى مرجــان  " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة  /  أحمد صـــــلاح الديـن  ،   حسـن أبـــــــو عليــــو
                            عثمــان مكــرم           " نواب رئيس المحكمـة "
                                            وأحمــــد عبـــد الحليـــــم
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 10 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 323 لسنة 63 ق (أحوال شخصية) .

المرفــوع مــن
1ـــــ السيد / ........ .المقيم ....... ـــــ مغاغه .
2ـــــ .......    .
ضـــــد
1ـــــــ السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته .
2ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للأوقاف بصفته
ومحله المختار عمارة الأوقاف ـــــــ ميدان الدقى ــــــ الجيزة    .
3ــــــ ورثة / ......وهم :.......... المقيمون ... السيدة زينب .
...........
13ــــــ السيد / كبير كتاب لجنة القسمة التابعة لوزارة الأوقاف 11 ميدان الخازندار ــــ شبرا مصر ـــــ القاهرة .
عُرِض الطعن فى غرفة مشورة ثم أصدرت المحكمة القرار الآتى :
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مفاد ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية بأن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا أنه فى الارث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مع الإنكار للحق في هذه المدة وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنين لمضى المدة المانعة من سماعها على سند من أن مورث الطاعنين بدأ حقه في المطالبة بالحق المدعى به من تاريخ وفاة والده سنة 1936 حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى الصادر من محكمة بنى مزار في 25/8/1937 المقام منه 1936 تاريخ وفاة والد عبد الحميد عبد الغنى محمد محمد الحسينى وهو تاريخ بدء استحقاقه في رفع الدعوى في الوقف المذكور وكانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 14/9/1978 أى بعد مضى أكثر من ثلاث وثلاثين سنة المنصوص عليها في المادة المذكورة وكان في إمكانه رفع الدعوى في خلال تلك المدة إذ لم يكن في الأوراق ما يثبت أن هناك عذراً شرعياً لم يتمكن معه رفع الدعوى المذكورة . كما أن الثابت بالأوراق إنكار المستأنف ضدهم لهذا الحق المدعى به ومن ثم توافرت شروط المنع من سماع الدعوى في حق المستأنفين بما فيهم الخصوم المتدخلين إذ إن تدخلهم قد جاء بعد مضى المدة المانعة من سماع الدعوى وإذ كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً قانوناً فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس . وما أثاره الطاعنون بباقى أوجه النعى فإنه وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .   
لـذلـــــك
قررت المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق