الصفحات

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 5720 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 65 ص 457


جلسة 10 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(65)
الطعن رقم 5720 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟
 (2)دعوى جنائية "نطاقها". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك؟
الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك؟

--------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 17 من يناير سنة 1988 ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يوليه سنة 1988، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يكن أودع قلم الكتاب المحكمة التي أصدرته حتى 18 من فبراير سنة 1988، وقدمت شهادة سلبية من نيابة المنصورة الكلية ثابت فيها ذلك، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه: "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب". وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان النيابة الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب حتى تاريخ الطعن - فإن النيابة العامة تكون قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فاستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة اختلاس أموال أميرية المؤثمة بالمادة 112 أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ من القانون ذاته، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا محل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً أمين مخزن وحدة البوتاجاز بإدارة الوحدات الإنتاجية بمحافظة..... اختلس الاسطوانات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها 12968.300 اثني عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون جنيهاً وثلاثمائة مليماً والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ أ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 17 من يناير سنة 1988 ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يوليه سنة 1988، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذاته التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يكن أودع قلم الكتاب المحكمة التي أصدرته حتى 18 من فبراير سنة 1988، وقدمت شهادة سلبية من نيابة المنصورة الكلية ثابت فيها ذلك، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنعى على أنه: "ومع ذلك إذ كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب". وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان النيابة الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب حتى تاريخ الطعن - فإن النيابة العامة تكون قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فاستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية، قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم تساند في قضائه إلى القول بأن كل عجز لا يعد اختلاساً وأن ما وقع من المطعون ضده مجرد خطأ وإهمال، وهذا الذي تناهى إليه الحكم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً أ من قانون العقوبات، فما كان للمحكمة أن تقضي بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل، وكان يتعين عليها أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح.
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بصفته موظفاً عمومياً اختلس الاسطوانات والمنقولات المبينة بالأوراق والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة وطلبت عقابه بالمواد 112 أ، 118، 118 مكرراً، 119 أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات، وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وأقام قضاءه على قوله: "وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاء أن كل عجز لا يمكن اعتباره اختلاساً إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية المتهم قد انصرفت إلى التصرف في المال الذي في عهدته على اعتبار أنه مملوك له، أما إذا كان ذلك العجز راجع إلى مجرد خطأ من الشخص أو نتيجة إهمال منه فإنه لا يمكن اعتباره اختلاساً. وحيث إن الثابت في الدعوى الماثلة أنه لا يوجد دليل قطعي يؤكد نية المتهم في اختلاس ما بعهدته من أموال فإن جناية الاختلاس لا يمكن القول بتحققها الأمر الذي يلازمه البراءة عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الثابت - وعلى ما سلف من أن الحكم تساند في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى انتفاء تحقق جريمة الاختلاس بركنيها المادي والمعنوي لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة اختلاس أموال أميرية المؤثمة بالمادة 112أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ من القانون ذاته، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا محل له ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق