الصفحات

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 16145 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 76 ص 531


جلسة 24 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(76)
الطعن رقم 16145 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز.
أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما؟
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. يجوز الطعن فيه من المدعي المدني أمام غرفة المشورة.
(2) أمر بألا وجه. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن.
 (3)قرائن. قرائن قانونية "قوة الأمر المقضي". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الظاهر البطلان لا يستوجب رداً.

-----------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذ توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
2 - الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتجاً من تصرف وإجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن.
3 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في موضوع وفى السبب وفى أشخاص الخصوم. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي.....، ..... لسنة...... أمن دولة الرمل من تهمة تقاضي خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذي دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلو رجل منهم، ولئن كانت الوقائع المسندة إلى الطاعن تكون حلقه من سلسلة وقائع اقترفها لغرض إجرامي واحد إلا أن لكل واقعة - على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعاً يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذ استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يجوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها. هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى.
4  - من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى من المستأجرين..... و.... و.... و.... المبالغ المبينة بالأوراق. خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية آلاف جنيه لـ..... ومبلغ تسعة آلاف جنيه لـ..... ومبلغ ثلاثة عشر آلاف جنيه لـ..... ومبلغ تسعمائة وخمسين جنيهاً ومائتين وأربعين مليماً لـ.... وتغريمه مبلغ ستة وستين ألف جنيه تؤدى لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبلاغي المجني عليهما.... و.... والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد المحكمة ولايتها للفصل فيها في الدعويين رقمي.... جنح أمن دولة الرمل. ثانياً: برفض المعارضة بالنسبة للمجني عليهما.... و.... وتعديل العقوبة بجعلها حبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامه برد مبلغ تسعمائة وخمسين جنيهاً ومائتين وأربعين مليماً لـ..... وتسعة آلاف جنيه لـ..... وتغريم المتهم أربعة وعشرين آلف جنيه تؤدى لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خلو الرجل التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر رقم..... لسنة..... جنح أمن دولة الرمل دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى الراهنة يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن وإذ كان البين من المفردات أن المدعو..... لم يتقدم بشكوى في المحضرين رقمي....، .....، لسنة..... جنح أمن دولة الرمل، فإن تصرف النيابة العامة في هذين المحضرين لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالنسبة للمجني عليه المذكور..... - يحول دون تحريكها بعد ذلك ضده بشأنه، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الصدد يكون على غير سند وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في موضوع وفى السبب وفى أشخاص الخصوم. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي....، .... لسنة.... أمن دولة الرمل من تهمة تقاضي خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذي دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلو رجل منهم، ولئن كانت الوقائع المسندة إلى الطاعن تكون حلقة من سلسلة وقائع اقترفها لغرض إجرامي واحد إلا أن لكل واقعة - على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعاً يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها. هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى. فإذا كان المحكمة وهي بصدد محاكمة الطاعن في الدعويين رقمي....، .... لسنة.... جنح أمن دولة الرمل قد استخلصت من واقع أوراق هاتين الدعويين والتحقيقات التي تمت فيهما أن العقدين سنداهما ما هما إلا عقدي بيع مما يخرج عن نطاق التأثيم وليس عقد إيجار فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالوصف الذي طرحت به عليها لا يحوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلالها بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون في غير محله، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق