الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2019

قانون اتحادي 9 لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول


الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 12 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي
وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة"، 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:

تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارة التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
التسولالاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة
التسول المنظمالتسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.

المادة 2
أهداف القانون 
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي
1. الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع
2. حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول
3. مكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

المادة 3
الرعاية الاجتماعية أو التأهيل للعمل 
للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

العقوبات
المادة 4
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول
ويعد ظرفا مشددا إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية
1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش
2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصا وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم.

المادة 8
الظرف المشدد 
يعد ظرفا مشددا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليا أو وصيا أو مكلفا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

المادة 9
المصادرة والإبعاد 
تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية, وللمحكمة إبعاد الأجنبي.

المادة 10
الإلغاءات 
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 11
نشر القانون والعمل به 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


هناك تعليق واحد:

  1. سعادة المستشار المحترم
    أحمد بك الجمل ....
    هل تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؟
    وإذا كان تم نشره. متي كان ذلك؟

    ردحذف