الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2019

الطعنان 32 ، 33 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 68 ص 490

جلسة 4 من أبريل سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
------------
(68)
الطعنان 32 و33 لسنة 28 القضائية
(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصوم في الطعن". تجزئة.
تفويت ميعاد الطعن أو قبول الحكم لا يمنع المحكوم عليه من الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. وسيلة المحكوم عليه في ذلك أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه أو أن يتدخل في الطعن منضماً - في الحالين - للطاعن في طلباته.
(ب) حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصوم في الطعن". تجزئة.
النزاع بشأن صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة في معنى المادة 384 مرافعات.
)ج) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". الخطأ في الإسناد. "ما يعد كذلك". إثبات. "إجراءات الإثبات". 
عدم تخلف الطاعن عن حضور جلسات التحقيق واعتراضه على مد أجله بناء على طلب خصمه، رفض الحكم إجراء التحقيق استناداً إلى أنه طلب غير جدي قصد به إطالة أمد النزاع، تعييب الحكم بالقصور والخطأ في الإسناد
------------
1 - مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الإفادة منه مقصورة على التدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها تلك المادة وهي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاده من أحد زملائه في الخصومة أو أن يتدخل في الطعن لينضم - في الحالين - للطاعن في طلباته". 
2 - إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يعتبر صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة في معنى المادة 384 من قانون المرافعات
3 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعتراض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب خصمه هذا المد، فإن رفض الحكم طلب الطاعن إجراء التحقيق استناداً إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى إطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 22 من يناير سنة 1955 استصدر المطعون عليه الأول من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمر أداء بإلزام المرحوم محمود أحمد نور الدين مورث الطاعنة والمطعون عليه الثاني بمبلغ 2500 جنيه والفوائد بسعر 7% سنوياً ابتداء من أول يناير سنة 1954 حتى السداد. عارض المورث في هذا الأمر ثم طعن على السند موضوع الدعوى بالتزوير طالباً الحكم برده وبطلانه ومحكمة الدرجة الأولى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المورث بكافة طرق الإثبات أن المطعون عليه الأول دس عليه السند المطعون فيه والمؤرخ 15/ 3/ 1952 ضمن أوراق أخرى دون علم بمحتوياته على أن يكون للمطعون عليه الأول النفي وقبل إجراء التحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة وبتاريخ 5/ 12/ 1955 حلت الطاعنة والمطعون عليه الثاني محل المورث باعتبارهما وارثيه فاستأنفت الدعوى سيرها وبعد إجراء التحقيق قضت محكمة الدرجة الأولى في 26 من سبتمبر سنة 1956: أولاً - برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم المدعيين (الطاعنة والمطعون عليه الثاني) مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً. ثانياً - وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد أمر الأداء المعارض فيه وألزمت المعارضين بالمصاريف استأنف أحمد محمد نور الدين هذا الحكم بصحيفة استئناف وجهها إلى كل من المطعون عليه الأول والطاعنة وبجلسة 28/ 11/ 1956 المحددة لنظر هذا الاستئناف قرر الحاضر عن السيدة منيرة أحمد فرغل أنه ينضم إلى المستأنف في طلباته - وبجلسة 28/ 2/ 1957 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات أن السند المطعون عليه دس على المورث ضمن أوراق أخرى غشاً وتدليساً فوقعه دون علم بفحواه على أن يكون للمستأنف عليهما النفي وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1957 قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف مقررة في أسباب هذا الحكم أن المستأنف عليها الثانية تدخلت في الاستئناف منضمة إلى المستأنف في طلباته - وأن المستأنف عليه الأول - اعترض على هذا التدخل وانتهت في تلك الأسباب إلى رفض الطلب التدخل - طعنت السيدة/ منيرة أحمد فرغل في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت طعنها برقم 32 سنة 28 قضائية كما طعن فيه أيضاً أحمد محمد نور الدين وقيد طعنه برقم 33 سنة 28 قضائية وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين طلبت فيها رفضه - وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون فقررت إحالتهما إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظرهما قررت المحكمة ضم الطعنين وأصرت النيابة على رأيها السابق
وحيث عن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
عن الطعن رقم 32 لسنة 28 قضائية
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض تدخلها في الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الثاني منضمة إليه في طلباته تأسيساً على أن المادة 412 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها قد قصرت هذا التدخل الانضمامي على من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها أما من كان - خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا سبيل له للاعتراض على الحكم إلا بطريق الطعن فيه بالاستئناف - أقام الحكم قضاءه على ذلك - مع أن نص المادة 412 المشار إليها لا يفيد هذا القصر بل هو واضح الدلالة في جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم سواء كان خصماً في الدعوى أم غير خصم فيها وخاصة إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة كما في الدعوى الحالية.
ومن حيث إن المادة 384 من قانون المرافعات الواردة في باب الأحكام العامة في طرق الطعن في الأحكام قد نصت على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" وظاهر من هذا النص أن المشرع بعد أن أورد في صدر المادة القاعدة الأساسية من قواعد الطعن في الأحكام بتقريره بأنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه" رأى منعاً لتناقض الأحكام وتضاربها في الدعاوى التي يتعدد أطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيد الطعن أو قبول الحكم المطعون فيه - وذلك في حالات منها حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة - وإذا كان ذلك خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات بإفادة خصم من طعن مرفوع من غيره فقد حدد المشرع مدى هذا الخروج يجعل الإفادة منه مقصورة على التدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها تلك المادة وهي على حد قول المذكرة الإيضاحية "أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاده من أحد زملائه في الخصومة أو أن يتدخل في الطعن لينضم - في الحالين - للطاعن في طلباته" لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي يدور حول صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة فإنه يكون للطاعنة وهي محكوم عليها فيه أن تتدخل في الاستئناف منضمة إلى زميلها في الخصومة (المطعون عليه الثاني) أثناء نظر الاستئناف المرفوع منه في ميعاده ولم يكن ثمت محل في هذا الخصوص لاستناد الحكم إلى المادة 412 من قانون المرافعات وإذ جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر وقضى برفض تدخلها فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
عن الطعن رقم 33 لسنة 28 قضائية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ذلك أنه رفض طلب تنفيذ الحكم الصادر بالتحقيق تأسيساً على أنه طلب غير جدي لا يقصد به سوى إطالة أمد النزاع ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوى مع أن الطاعن لا دخل له في ذلك بل إن المطعون عليه الأول هو الذي تسبب في عدم تنفيذ ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور هذه الجلسات وأنه وإن كان التحقيق قد مد ميعاده فقد كان ذلك بناء على طلب المطعون عليه الأول لتخلف محاميه أو شهوده رغم اعتراض الطاعن والمطعون عليها الثانية المنضمة إليه في طلباته وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن إجراء التحقيق استناداً إلى القول بأنه طلب غير جدي لا يقصد به سوى إطالة أمد النزاع ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوى فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق