الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 5683 لسنة 62 ق جلسة 25 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 300 ص 57


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، الطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
----------------
(300)
الطعن رقم 5683 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "إلغاء قانون".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.
(2،3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "الطعن في قرارات تحديد الأجرة: مواعيد الطعن" قانون. حكم "الطعن في الحكم" "أثر الطعن". تجزئة.
(2) التقدير المبدئي لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. صيرورته نهائياً ونافذاً ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المبين بنص م 5 من القانون المذكور. أثره. عدم جواز تصدي اللجنة لتحديد الأجرة. مؤداه. قبول الطعن في الأجرة المرفوع في الميعاد لبعض الوحدات. لا يترتب عليه الأخذ بتقرير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها وعدم طعنهم عليها في الميعاد. علة ذلك.
(3) صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه. صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا محل لإعمال قواعد ق 49 لسنة 1977 بالنسبة لأثر الطعن. علة ذلك.
 (4)نقض " الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطة.
(5) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.

--------------
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - إذ كان نص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...... " مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها.
3 - إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981، وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها.
4 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول.
5 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولي الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة سكنه المبينة بالصحيفة طالباً تخفيضها وأقام المطعون ضدهم الرابع والسابع والتاسع والحادي عشر على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض أجرة الوحدات استئجارهم إلى الحد المناسب كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار سالف البيان بطلب الحكم برفع القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 1720، 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية للدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً: في الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية برفضها ثانياً: في الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير أجرة الوحدات التي شغلها المطعون ضدهم السادس والتاسع والحادي عشر واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديله فيما تضمنه من تقرير لأجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع بجعلها واحد وخمسين جنيهاً ثالثاً: في الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير لأجرة الوحدات الني يشغلها المطعون ضدهم عدا السابع واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديل أجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع وجعلها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً استأنف المطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 7767 لسنة 107 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 7767/ 107 ق القاهرة واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 8282 لسنة 107 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر بالاستئناف رقم 8457 لسنة 107 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ثم قضت بجلسة 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير بصفته فيما عدا ذلك بقبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الدفع المدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير أن أياً منهم لم يبد أي منازعة بالنسبة للطاعن ولم يوجه الأخير إلى أي منهم أي طلبات ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان النص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون........" مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها وإذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها. وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم تبد منه أية منازعة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة برصفها المستأجر حتى الأخير ولم تبد أي منازعة من أيهم بالنسبة لطلبات الطاعن ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة له فلا يعتبرون خصوما حقيقيين في الطعن الماثل مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على استعمال العين المؤجرة كمكتب محاماة ومسكن بذات القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجنة بقدير الإيجارات وقدم تدليلاً على صحة ذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4487 لسنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الاتفاق المذكور وقضى في الاستئناف المرفوع منه ببطلان صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المؤجرة المطعون ضدها الأولى على تحديد أجرة معينة وقدم تدليلاً على ذلك حكم بصحة ونفاذ الإقرار المثبت لذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية دون أن يعرض لهذا الإقرار مع ماله من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق