الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 4950 لسنة 62 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 302 ص 70


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(302)
الطعن رقم 4950 لسنة 62 القضائية

بيع. بطلان "بطلان التصرفات". إصلاح زراعي. عقد "بطلان العقد".
- البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

--------------
النص في المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولين أقاما الدعوى 493 لسنة 1990 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم على الطاعن ببطلان العقد المؤرخ 27/ 5/ 83 والمتضمن بيعهما له مساحة 12 س، 14 ط المبينة بالأوراق والتسليم وذلك في مواجهة المطعون ضده الأخير وقال بياناً لدعواهما إنهما انتفعا بتلك المساحة من الإصلاح الزراعي ولم يسددا جميع أقساط ثمنها وباعاها للطاعن بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فوقع بيعهما باطلاً. وبتاريخ 24/ 4/ 91 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 342 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على أن المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي قد أوجبته لاعتبارات تتعلق بالصالح العام حين حظرت التصرف في الأراضي الموزعة على الفلاحين قبل الوفاء بثمنها كاملاً في حين أن هذا البطلان مقرر لصالح هيئة الإصلاح الزراعي التي منع التصرف لمصلحتها وهي لم تتمسك به بل أجازت البيع واعتدت بوضع يد الطاعن مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية" ومن بعد في المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه...... وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تتمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى بل شرعت في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1986 سالف البيان مما مفاده أن صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يطرحه على المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق