الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 4071 لسنة 62 ق جلسة 8 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 108 ص 693

جلسة 8 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
--------------
(108)
الطعن رقم 4071 لسنة 62 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة. عقوبة "العقوبة المبررة".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها
(2) عقوبة "تطبيقها". رد. اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". 
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات. علة ذلك؟
(3) عقوبة. تعويض. رد. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة. وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.
--------------
1 - إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.
2 - لما كان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاًَ في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد....".
3 - من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالمادة آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه....." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه آنف البيان - قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له - بأنه (1) بصفته موظفاً عمومياً "أمين مستودع...... التابع لشركة مضارب..... إحدى وحدات القطاع العام" اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 60154.050 جنيهاً "ستين ألفا ومائة أربعة وخمسين جنيهاً وخمسين مليماً" المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.... (2) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وتغيير الحقيقة فيها وذلك بأن أصدر الفواتير المبينة بالتحقيقات والبالغ عددها مائة وست فاتورة وأثبت فيها على غير الحقيقة شحن بضائع خاصة بالشركة التي يعمل بها واستوقع مجهولاً على أربع فواتير منها وأثبت في دفاتر "يومية المخزن" المعهود إليه بتحرير بياناتها ما يغاير الحقيقة وصولاً إلى اختلاس البضائع سالفة البيان على النحو المتقدم ذكره في البند الأول...... (3) استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله لاعتمادها وإجراء المحاسبة بناء عليها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبتغريمه ستين ألفاً ومائة وأربعة وخمسين جنيهاً وخمسين مليماً وبرد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعن، كما ألزمه الحكم برد جميع المبالغ المدعى باختلاسها برغم ما هو ثابت من وجود متهم آخر في الدعوى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه وإن أثبت فيه عبارة نصها: "والمحكمة اطلعت على الحرز الخاص بالجناية وهو عبارة عن لفة مظروف بعد التأكد من سلامة الأختام". فإنها لم تفصح عن مضمون فحوى تلك الأشياء التي اطلعت عليها للوقوف على ما إذا كان من بينها المحررات محل التزوير من عدمه ولا تنصرف دلالتها إلى تمام هذا الإجراء على الوجه الصحيح بما يحقق الحكمة من استيجابه. كما لا يستفاد منها اطلاع الطاعن والمدافع عنه عليها. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من إثبات حصول هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. وإذ كان ما تقدم وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن وآخر ونسب إليهما معاً ارتكاب الجرائم الثلاث موضوع الاتهام - وتمت إجراءات المحاكمة قبلهما إلى أن قضى بجلسة.... بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الآخر لوفاته. واستمر نظر الدعوى بالنسبة الطاعن واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - متضمناً إلزامه برد مثل المبلغ المختلس - وهو ما يعادل إجمالي المبالغ محل تهمة الاختلاس المسندة له مع المتهم الآخر. لما كان ذلك، وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاًَ في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد......". وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالمادة آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه......" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه آنف البيان - قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق