الصفحات

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 3143 لسنة 63 ق جلسة 16 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 163 ص 854


جلسة 16 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
--------------
(163)
الطعن رقم 3143 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إفلاس "تدخل النيابة في دعاوي الإفلاس". نظام عام. بطلان. نيابة عامة. نقض. دفوع. دعوى. حكم
(1) دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات
(2) عدم إبداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأي رغم مثولها في بعض الجلسات. أثره. بطلان الحكم

------------
1 - مؤدى المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن النيابة العامة وإن مثلت في بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها في موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأي في النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 27 لسنة 1985 تجاري دسوق بطلب الأمر بوضع الأختام على المحل التجاري للطاعن الكائن ببندر دسوق شارع الإبراهيمي، وتحديد جلسة لإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ 14500 جنيه بموجب شيك مسحوب على بنك مصر فرع دسوق مستحق الدفع في 3/ 1/ 1985، وقد تقدم المطعون ضده الأول للبنك المسحوب عليه الشيك فأفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 16/ 10/ 1985 صدر الأمر بوضع الأختام على المحل التجاري وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فتظلم منه المطعون ضدهما الرابع والخامسة بالدعوى رقم 573 لسنة 1986 تجاري دسوق وتدخلوا هجومياً في الدعوى الأولى بطلب رفع الأختام عن هذا المحل التجاري لملكية المطعون ضده الرابع له، كما تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث انضمامياً للمطعون ضده الأول بطلب الحكم بشهر إفلاس الطاعن، وبتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم رقم 273 لسنة 1986 تجاري دسوق، وفي الدعوى رقم 27 لسنة 1985 تجاري دسوق بقبول تدخل المطعون ضدهما الرابع والخامسة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين المطعون ضده السادس وكيلاً مؤقتاً للدائنين وقبلت في أسباب حكمها تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته استأنف المطعون ضدهما الرابع والخامسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ بالاستئناف رقم 21 لسنة 21 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 34 لسنة 21 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت في 13/ 3/ 1993 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 34 لسنة 21 ق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة في الدعوى وإبداء الرأي فيها، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة في محله ذلك أن مؤدى المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلال قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن النيابة العامة وإن مثلت في بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها في موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأي في النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق