الصفحات

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 129 لسنة 63 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 162 ص 850


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري, د. عبد القادر عثمان وحسين دياب - نواب رئيس المحكمة.
------------
(162)
الطعن رقم 129 لسنة 63 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "انقطاع عن العمل". 
التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة. الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة. م 100 ق 48 لسنة 1978

------------
يدل النص في المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. أن المشرع استلزم أن يخطر العامل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر في الحالة الثانية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 409 لسنة 1987 مدني أسوان الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه على سند أنها أصدرت قراراً تعسفياً بفصله من العمل اعتباراً من 16/ 12/ 1986، وإذ أصابه من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي فقد أقام الدعوى، ندب المحكمة خبيراً كما أحالت الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 31/ 1/ 1991 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 10 ق قنا "مأمورية أسوان" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 35 لسنة 10 ق قنا "مأمورية أسوان" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11/ 11/ 1992 في موضوعهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم في آخر جلسة كانت غير التي سمعت المرافعة من قبل وإذ أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن تنوه به إلى مغايرة الهيئة التي سمعت المرافعة عن تلك التي أصدرته فإنه يكون باطلاً
وحيث إن هذا النعي غير سداد ذلك أن الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة إذ تحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق. لما كان ذلك وكانت الهيئة التي حضرت بجلسة 12/ 10/ 1992 وهى جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه وأصدرته بجلسة 11/ 11/ 1992 فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها أنهت خدمة المطعون ضده وفقاً للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في التعويض تأسيساً على أن قرارها بإنهاء خدمته يعد فصلاً تعسفياً لصدوره وقت مرضه رغم عدم قيام الدليل على ذلك من الجهة المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يصرح بالأجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية بعد توقيع الكشف على المريض فإنه اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الأجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي........ ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب جزاء رادع......" والنص في المادة 100 منه على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمس عشر يوماً متتالية....... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة...... وفي الحالتين الواردتين في البندين 1، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية "يدل على أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر في الحالة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل بغير إذن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة خلال المدة من 16/ 12/ 1986 حتى 15/ 2/ 1987 وقد أنذرته الطاعنة إنذاراً قانونياً على عنوانه الموجود بملف خدمته غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته - إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها بالمادة 100 سالفة البيان فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف على سند من أن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض رغم عدم إخطاره الطاعنة بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل أو التصريح له بالأجازة من الجهة الطبية المختصة فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق