الصفحات

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعنين 16135 لسنة 85 ، 7123 لسنة 86 ق جلسة 7 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطــف الأعصر نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /أحمــد عبد الحميد البدوى  ،   حبشى راجى حبشـى
      حمـــــــــــادة السجيعــى       و   خالـــــــــــد بيومـــــــى
                            نـواب رئيــــس المحكمــــــة
ورئيس النيابة السيد/ أسامة عمر .
وأمين السر السيد / محمد غازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى سنة 1438هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16135 لسنة 85 ، 7123 لسنة 86 القضائيــــــــة .
المرفــوع أولهما من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
وموطنه القانونى/ 3 شارع الألفى – قسم الأزبكية - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... عن الطاعنة.
ضـــــد
ـــ السيد / .......... .  والمقيم/ .......... - محافظة البحيرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        فــــى يـــوم 2/9/2015 طعــــــــــــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنــاف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 8/7/2015 فى الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 22/9/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
المرفــوع ثانيهما من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .وموطنه القانونى/ 3 شارع الألفى – قسم الأزبكية - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... عن الأستاذ / ...... عن الطاعنة .
ضـــــد
ـــ السيد / ......... .  والمقيم/ ..... محافظة البحيرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        فــــى يـــوم 7/5/2016 طعــــــــــــن بطريــق النقض فى حكم محكمــــــــــة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 8/3/2016 فى الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 30/5/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 7/2/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
           وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده في كل من الطعنين أقام على الطاعنة الدعوى رقم 609 لسنة 2013 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته ذهاباً وإياباً لإجراء جلسات الغسيل الكلوى المقررة له من بداية قيامة بالغسيل حتى تاريخ إقامة الدعوى بواقع مبلغ 4200 جنيهاً مع استمرار صرف هذا المقابل حتى تمام الشفاء ، وقال بياناً لها إنه من المؤمن عليهم لدى الطاعنة وبتاريخ 1/10/2012 أصيب بالفشل الكلوى مما يتطلب إجراء غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعياً ويحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى مكان تلقى العلاج بواقع خمسون جنيهاً عن كل جلسة ، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة طلبه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعـــــــوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" ، وبتاريخ 8/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مصاريف الانتقال من تاريخ 1/10/2012 حتى تاريخ رفع الدعوى في 20/6/2013 وأغفلت طلب المطعون ضده بالاستمرار في صرف هذا المقابل حتى تمام الشفاء ، مما حدا به لإقامة دعوى إغفال طلبات أمام ذات المحكمة المطعون في حكمها والتى قضت بجلسة 8/3/2016 بالاستمرار في صرف بدل الانتقال لجلسات الغسيل الكلوى عن المدة من 21/6/2013 وحتى تمام الشفاء ، طعنت الطاعنة فى هذين الحكمين بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكمين المطعون فيهما , عرض الطعنان على المحكمـة ــــ  فى غرفة مشورة ـــــ  فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ويستفيد من الأحكام الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية فقط دون أحاكم تعويض الأجر وبدل الانتقال التى يستفيد بها العاملون بالقطاعين العام والخاص إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لنص المادة 72 من ذات القانون ، كما أن استفادة صاحب المعاش بالرعاية الطبية والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش للخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74 من القانون المشار إليه وهو ما لم يقم به المطعون ضده مما يفقده الحق في دعواه ، وإذ خالف الحكمين المطعون فيهما هذا النظر وألزماها أن تؤدى للمطعون ضده مصاريف الانتقال لجلسات الغسيل الكلوى ، فإنهما يكونان معيبان بما يستوجب نقضهما .   
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يمول تأمين المرض مما يأتى : 1 – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : - (1) 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (2) " .... توزع على الوجه الآتى : - 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه " وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقـــــــــــال العاديـــــــة ...... " وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1% وفقاً للمادة 72 ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف الحكمين المطعون فيهما هذا النظر وألزما الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنهما يكونان قد أخطئا في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " والإغفال برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المطعون ضده من كافة المصاريف والرسوم نظراً لظروفه الصحية المشار إليها وكونه من أصحاب المعاشات ويكفيه ما يعانيه من مرض ومصاريف أخرى .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكمين المطعون فيهما ، وحكمت فى موضوع الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المطعون ضده من كافة المصاريف والرسوم القضائية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق