الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 286 لسنة 44 ق جلسة 8 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 81 ص 408

جلسة 8 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج أعضاء.
---------------
(81)
الطعن رقم 286 لسنة 44 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "الأجرة". صورية. إثبات.
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام الأجرة القانونية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية أو صورية الفرش. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.
---------------
أنه وإن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً كما لو وضع فيها المؤجر أثاثاً تافهاً قديماً بقصد التحايل على القانون التخلص من قيود الأجرة فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن تثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صورية في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، وكان يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتحقيق الأجرة على سند مما أثبتته المعاينة من أن الأثاث الذي زودت به الشقتان لا يتناسب مع تأثيثهما كمصنع لحقائب السيدات حسب الغرض الذي أجرتا من أجله واستخلص قيام التحايل على أحكام القانون، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ من محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل ولا مخالفة فيه للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم.... مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المؤجرة له والمكونة من الطابقين الأول والثاني العلويين بالعقار الملحق بالعمارة رقم...... إلى مبلغ 3 جنيه و400 مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 9/ 1969 وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1969 استأجر من الطاعن العين سالفة الذكر بقصد استعمالها مصنعاً لحقائب السيدات؛ وقد استغل الطاعن حاجته للعين وتحايل على القانون لرفع القيمة الإيجارية السابق تحديدها من لجنة تقدير الإيجارات وقدرها 3 جنيه و400 مليم للطابقين، وأجرها بمبلغ 14 جنيه و500 مليم بمقولة أن العين المؤجرة مفروشة وإذ كان التأجير مفروشاً صورياً فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 13/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بتحديد إيجار الشقتين المؤجرتين بالدور الأول والثاني من العقار رقم........ والمبينتين بعقد الإيجار المبرم في 1/ 9/ 1969 بين طرفي الخصومة بواقع 1 جنيه و700 مليم شهرياً لكل شقة وذلك من تاريخ سريان عقد الإيجار استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 2/ 4/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالانتقال لمعاينة الشقتين موضوع النزاع والمنقولات الموضحة بالكشف المرفق بعقد الإيجار، وبعد المعاينة عادت وبتاريخ 24/ 1/ 1974 فحكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأنه ثبت من المعاينة ومن كشف المنقولات الملحق بعقد الإيجار عدم مناسبة الأثاث مع ما جرت عليه العادة في شغل العين مصنعاً للحقائب النسائية الذي أعدت له الشقتان، مما يستفاد منه أن الغرض من التأجير مفروشاً هو التحايل على أحكام القانون بغرض تجاوز الحد الأقصى للأجرة وأن لجنة تقدير الإيجارات قد عاينت شفتي النزاع وقدرت الأجرة المناسبة لكل منهما، ولم يطعن أحد على قرارها؛ في حين أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار أن الشقتين قد أجرتا مكتباً مفروشاً؛ وتسلم المطعون عليه الأثاث المعد لذلك بمقتضى الكشف الملحق بالعقد، ولكنه نقل بعضه من العين المؤجرة ووضع مكانه آلات لحياكة الجلود وتصنيع حقائب السيدات بعد أن غير الغرض من الاستعمال المتفق عليه في عقد الإيجار من مكتب مفروش إلى مصنع للحقائب النسائية، فلا تخضع أجرة العين للتحديد الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً كما لو وضع فيها المؤجر أثاثاً تافها قديماً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة، فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية، وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، وكان يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتخفيض الأجرة على سند مما أثبتته المعاينة من أن الأثاث الذي زودت الشقتان لا يتناسب مع تأثيثهما كمصنع لحقائب السيدات حسب الغرض الذي أجرتا من أجله، واستخلص قيام التحايل على أحكام القانون، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ من محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسند إليه أنه لم يطعن قرار لجنة تقدير الإيجارات بالنسبة لأجرة شقتي النزاع، في حين أن الأوراق خالية من ذلك وأنه لم يخطر بقرار اللجنة حتى الآن، وعندما اكتشف صدوره قام بعض الورثة بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ولم يفصل فيه بعد، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه قوله إن الطاعن لم يطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بالنسبة لتحديد أجرة شقق النزاع، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقام من الطاعن أنها تضمنت أنه لم يطعن فعلاً على تقدير اللجنة رغم إجحافه لأنه كان يزمع التأجير مفروشاً فإن ما انتهى إليه الحكم يكون له مأخذه ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس. لا يغير من ذلك تقديم الطاعن لمحكمة النقض الدليل على أن بعض الورثة قد طعنوا على قرار اللجنة لأنه لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع، ومحكمة النقض إنما تنظر في مخالفة الموضوع للقانون فيما كان معروضاً عليها لا فيما لم يعرض ويكون النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق