الصفحات

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 17365 لسنة 85 ق جلسة 17 / 4 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشرى        نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليـــم  ،  محمـــد خلــــــــــف        
                                بهـــــــــــــــاء صالـــــــــح  نواب رئيس المحكمـة
                   و  وليــــــــــد رستــــــــــــــــم
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17365 لسنة 85 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / هيئة الإذاعة البريطانيةBBC   .
-       ومقرها 160 شارع النيل – العجوزة – الجيزة .
حضر الأستاذ / ........ .
ضـــد
-       السيد / ......... . المقيم ...... – قسم الوايلى – القاهرة  .
لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يــــــــوم 4/10/2015 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمة استئـــــــنـاف القاهرة "مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 17/8/2015 فى الاستئنـــــــافين رقـــــمى 898 و 989 لسنـة 132 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 29/10/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها وقف تنفيذ وقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / وليد رستم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمته دون مبرر بتاريخ 31/3/2014 ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 1217 لسنة 2012 وطلب المطعون ضده أمامها الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى له تعويضاً مادياً وادبياً عما لحقه من أضرار ومقابل مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة وأجره حتى انتهاء عقد عمله فى 30/9/2014 وتسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه ، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده للغياب والتعويض عما لحق بها من أضرار بسبب تركه العمل ، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده شهادة خبرة ومسوغات تعيينه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة –مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم 898 لسنة 132 ق الجيزة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 989 لسنة 132 ق ، بعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقه قضت بتاريخ 17/8/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 110 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفى ومبلغ 21204 جنيها عن مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان صحيفة استئناف المطعون ضده لتكليفها فيه بالحضور أمام الدائرة 20 عمال الجيزة بمحكمة استئناف القاهرة الكائنة بدار القضاء العالى شارع رمسيس فى حين أن تلك الدائرة مقرها المحكمة الكائنة بشارع السودان بالجيزة مما يبطل هذا الإعلان ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن حضورها جلسات الاستئناف وتقديمها مذكرة بدفاعها مما يؤكد علمها بمضمونه على الرغم من عدم حضورها بالجلسة المحددة بهذا الإعلان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .     

    وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقه دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابقة إعلان أو – من باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط او اتخاذ أيه مجابهة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة علمت بالاستئناف وحضرت بجلساته وقدمت مذكرة بدفاعها فإن ما تغياه المشرع من إعلان صحيفتها يكون قد تحقق ولا يقبل منها بعد ذلك – أياً كان وجه الرأى  فى الإعلان – التمسك ببطلان إعلانها بأصل صحيفة الاستئناف مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواه الفرعية بفصل المطعون ضده من العمل ، وألزمها بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من خلو الأوراق من إشعار علم الوصول للإنذارات الموجهة منها إليه وأنها بذلك لم تنتج أثارها فى حين ان الثابت من الأوراق أنها أنذرت المطعون ضده لشخصه بالعودة للعمل بعد أن انقطع عنه لأكثر من عشرة أيام متصلة عملاً بالمادة 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .         
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية ويشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية وكان القصد من هذا الإنذار ان تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات
الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من ابداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، كما وأن المشرع إذ نص على أن يسبق الفصل إنذار كتابى وجعل وسيلة الإثبات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك تيسيراً للإثبات إلا أنه لم يتغيا من هذه الوسيلة أن يكون إجراء شكلياً بحتاً فمتى علم العامل به سواء بإقراره أو عدم انكاره استلام الخطاب المرسل إليه فقد تحققت الغاية منه وينتج أثره فى حقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده انقطع عن العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 1/4/2014 فأرسلت إليه الطاعنة إنذار فى 7/6/2014 استلمه بشخصه إلا أنه لم يعد إلى عمله ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله بالاستناد إلى نص المادة 69/1 من قانون العمل سالف الذكر باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر مشروع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة والقضاء للمطعون ضده بالتعويض ومهلة الإخطار على سند من أن الإنذارات الموجهة إليه لم تنتج أثارها باتصال علمه بها لخلو الأوراق من أِشعار علم الوصول رغم ما سبق بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . ولما كان قضاء الحكم بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار مترتباً على قضائه ببطلان الإجراءات السابقة على فصل المطعون ضده فإن نقض الحكم فى الدعوى الفرعية يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار إعمالاً لنص المادة رقم 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 898 لسنة 132 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى موضوع الاستئناف رقم 989 لسنة 132 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فصل المستأنف – المطعون ضده – وبفصله وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بالمناسب من المصاريف والمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق