الصفحات

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 10996 لسنة 84 ق جلسة 8 / 3 / 2016


باسم الشعــــــب
محكمــــة النقــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  عــادل الكنانـي      " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن /  يحيى عبد العزيز ماضي     عصمت عبد المعوض عدلي و مجــدي تركــي         أيمــن العشـري
                                                    " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام على .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 8 من جماد الأولى سنة 1436 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10996 لسنــة 84 القضائيــة .
المرفــوع مــن
.........                                       " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابة العامة
ومنها ضد
............                                     " المطعون ضده  " 
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 570 لسنة 2013 جنايات قسم نويبع ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 569 لسنة 2013 جنوب سيناء ) بأنه في يوم 29 من سبتمبر سنة 2013 بدائرة قسم شرطة نويبع ــــــــ محافظة جنوب سيناء :ــــــ
1ــــ هتك عرض الطفل المجني عليه / ........ والذى لم يبلغ سنه السادسة عشرة عاماً وكان ذلك بالقوة ورغماً عنه بأن قام باستدراجه إلى غرفة بمسكنه وشل مقاومته بأن  أشهر في وجهه سلاحاً ابيضاً " خنجر " وأحاطه بزراعيه ووضع يده على فمه لمنع استغاثته وحسر عنه ملابسه وقام بإيلاج قضيبه بدبره محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق .    
2ـــ خطف المجني عليه سالف الذكر والذى لم يبغ سنه السادسة عشر عاماً وكان ذلك بالتحايل والإكراه على النحو المبين بالأوراق .
3ــــ أحرز سلاحاً ابيضاً " خنجر " بغير مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من فبراير سنة 2014 وعملاً بالمادتين 268/1 ، 2 ، 288 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 3 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادتين 96/1 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من فبراير، 2 من مارس ، 1من أبريل سنة 2014. وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في1 ، 6 ، 9 من إبريل سنة 2014  موقعً عليها من المحاميين / ..... ، ...... ، ..... .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في1من أبريل سنة 2014. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من محامٍ عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ..... :ــــــ
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ــــــ في مذكرتي أسباب طعنه ـــــ أنه إذ دانه بجرائم خطف المجني عليه بالتحيل والإكراه وهتك عرضه بالقوة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام في بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليه ، وعول على أقواله ووالده وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي رغم أنها لا تصلح سنداً للإدانة خاصة وأن الطاعن دفع بتناقض أقوال المجني عليه ، كما أن أقوال والد المجني عليه منقولة عن الأخير ،  وعدل عنها بعد ذلك وأن التقرير الطبي الشرعي لم ينسب الإصابات المبينة به للطاعن وأن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات للتلاحق الزمني بين تاريخ الإبلاغ وتحرير محضر التحريات وكونها ترديداً لما أبلغ به والد المجني عليه ، وعول على أقوال المجني عليه ووالدته رغم تعارض تلك الأقوال مع بعضها ومع التحريات وتقرير الطب الشرعي ، وأخيراً فإن المحكمة لم تسمع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بعد تحليفهم اليمين القانونية وأن النيابة العامة لم تقم بتحليفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تعرض لدفاعه بنفي الاتهام المسند إليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عيلها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ وهو الحال في الدعوى المطروحة ــــــ كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال المجني عليه التي كانت من بين الأدلة التي أستخلص منها الإدانة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجرائم التي دانته بها ، وكان التناقض بين أقوال الشهود ـــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـــــ كما هو الحال في الدعوى ـــــ وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليه في شهادته نقلاً عن المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الإقرار الصادر من شاهد الإثبات الأول ــــــ والد المجني عليه ــــــ على  فرض أنها تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه ذلك الإقرار ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
 أساسية ، كما لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق البلاغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة .... والدة المجني عليه ولم يورد لها ذكر فيما سطره ، فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة في هذه الشاهدة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على  أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثب أن الطاعن قد اعترض على ذلك ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة لعدم تحليف الشهود اليمين المنصوص عليها في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا يحل له ــــ من بعد ـــــ أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيياً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا
الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانيا : الطعن المقدم من النيابة العامة :ــــــ
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون  .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم خطف المجني عليه بالتحيل والإكراه وهتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، وذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم خطف طفل لم يبلغ ست عشر سنة كاملة بالقوة وهتك عرضه بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ التي دان المطعون ضده بهم وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أنتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 268/1 ، 2 ، 288 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 3 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادتين 96/1 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان
ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268/2 من قانون العقوبات هى السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة أربعة عشر عاماً .
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة:ـــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة أربعة عشر عاماً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق