الصفحات

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 85958 لسنة 76 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 33 ص 305

جلسة 24 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسـن الغزيري ، عـادل أبو النجا ومحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعادل عمارة .
----------------
(33)
الطعن 85958 لسنة 76 ق
إعلان . معارضة " نظرها والحكم فيها " . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 دفاع الطاعن بتخلفه عن حضور جلسة معارضته الاستئنافية لعذر عدم إعلانه بها مما منعه من إبداء دفاعه مع ثبوت حرق ملفها . يبطل الحكم الصادر فيها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البيِّن من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 1 / 11 / 2006 وبها صدر الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة -بهيئة استئنافية سابقة - قد قررت ضم الملف وإعلان الطاعن ، وكان البيِّن من نيابة .... الكلية المؤرخ 19 / 12 / 2011 أن قضايا عام 2006 حرقت في أحداث ثورة 25 من يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان حرق ملف الطعن يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار طاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه في دفاعه بقيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المملوك لــ .... والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه إضراراً بالمدعى .
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وإلزامه بدفع جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه رغم أن التأجيل تم في غيبته. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 1 / 11 / 2006 وبها صدر الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بهيئة استئنافية سابقة - قد قررت ضم الملف وإعلان الطاعن ، وكان البيِّن من نيابة .... الكلية المؤرخ 19 / 12 / 2011 أن قضايا عام 2006 حرقت في أحداث ثورة 25 من يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان حرق ملف الطعن يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار طاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه في دفاعه بقيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق