الصفحات

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 22579 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 32 ص 303

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الرحمن محمود .
---------------
(32)
الطعن 22579 لسنة 77 ق
(1)  دعوى مباشرة . دفوع " الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر " . وكالة .
 الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي . غير صحيح . علة ذلك : اشتراط المادة الثالثة إجراءات جنائية ذلك في حالة الشكوى فقط .
(2) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
 تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق