الصفحات

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 798 لسنة 77 ق جلسة 2 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 150 ص 1017

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية وحسين النخلاوي نائبي رئيس المحكمة، طلال مرعي وأحمد أمين .
-------------
(150)
الطعن 798 لسنة 77 ق
ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
توقيع القاضي لعقوبة الجريمة الأشد من الجرائم المسندة للمتهم إعمالاً للمادة 32 عقوبات . شرطه ؟
معاقبة الحكم المطعون ضدهم بالحبس دون الغرامة عن الجريمة المؤثمة بالمادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 باعتبارها الأشد . مخالفة للقانون توجب تصحيحه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة الأصلية المقررة لأشدها في نظر قانون العقوبات وطبقاً لترتيبها فيه ، لا حسب ما يقدره القاضي ، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم هي العقوبة المقررة للجريمة الثالثة المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهم بالحبس سنة واحدة غافلاً عن القضاء بالغرامة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسين ألف جنيه ، بالإضافة لعقوبة الحبس والتعويض المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أ- شرعوا في سرقة الأسلاك التليفونية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بأن قاموا بقطعها من على الأعمدة الحاملة لها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول والجريمة متلبساً بها .
ب- تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وذلك بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
جـ- أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية والمبينة وصفاً بالتحقيقات بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للمراسلات التليفونية ، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46 /1 ، 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/11 ، 9 ، 70 ، 71 /3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة .... مبلغاً قدره ألفين وستمائة جنيه على سبيل التعويض .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، وفيه تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم الشروع في سرقة أسلاك هاتفية والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات الهاتفية وإتلاف خط من خطوطها عمداً مما ترتب عليه انقطاعها ، قد خالف القانون ، ذلك بأنه رغم ارتباطها ، غفل عن القضاء بالغرامة المقررة قانوناً لأشدها .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة الأصلية المقررة لأشدها في نظر قانون العقوبات وطبقاً لترتيبها فيه ، لا حسب ما يقدره القاضي ، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم هي العقوبة المقررة للجريمة الثالثة المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهم بالحبس سنة واحدة غافلاً عن القضاء بالغرامة ، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسين ألف جنيه ، بالإضافة لعقوبة الحبس والتعويض المقضي بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق