الصفحات

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 5762 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 149 ص 1009

جلسة 1 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سـمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عـبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(149)
الطعن 5762 لسنة 82 ق 
(1) نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . تجاوز الميعاد المقرر لذلك . لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .
(3) إثبات " معاينة " . بطلان . محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان 124 إجراءات جنائية و139 من القانون 57 لسنة 1959. مفادهما ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
إجراء المعاينة التصويرية دون ندب محامٍ للطاعنة تطبيقاً للقانون 145 لسنة 2006 . أثره : بطلانها . استناد الحكم في قضائه بالإدانة إليها دون سرد مضمونها . يوجب نقضه والإعادة .
لا يغير من ذلك إغفال هذا البطلان بمذكرة النيابة وعدم تقديم الطاعنة أسباب الطعن وإيراد الحكم لأدلة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
    2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
        3- لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه سنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغاً من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك ، وقامت باستدراجها إلى مسكنها وطرحتها أرضاً وكتمت أنفاسها فأودت بحياتها قاصده من ذلك قتلها لتتمكن من سرقة القرط الذهبي الذي كانت تتحلى به آنذاك والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
     وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    وادعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي ، وقضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 ، 318 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً عما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
   فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ، وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها :
    وحيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :
     وحيث إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلًّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
   ومن حيث إن البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ .... واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وإن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغ من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق