الصفحات

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 7979 لسنة 82 ق جلسة 13 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 124 ص 835

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضـي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
------------------
(124)
الطعن 7979 لسنة 82 ق
(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
اطراح المحكمة الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز.
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(3) نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " . مواد مخدرة .
عدم تقيد محكمة الإعادة بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند للمتهم . تقيّدها فقط بألا تضر بمركز المتهم بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي . أساس ذلك ؟
قضاء محكمة الإعادة بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه والمصادرة عن جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي مع معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسون ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه. أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة ــ في الدعوى الراهنة ــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
   2- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما تضمنته مستنداته من دفاع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قاله الإخلال بحق الدفاع.
3- من المقرر ــ وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ــ أن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم، وكل ما تتقيد به محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - هو ألا تضر بمركز المتهم عند إعادة محاكمة من سبق الحكم عليه غيابياً بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت للطاعنين ــ في الدعوى الراهنة ــ أنهما أحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن محكمة جنايات ... أصدرت حكماً غيابياً بتاريخ 15 من يناير سنة 2008 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، ولدى إعادة إجراءات محاكمتهما قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12 من يونيه سنة 2012 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن قصدهما من حيازة المخدر هو الإتجار، خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثمّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي سالف البيان، مما يتعيّن معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه فضلاً عن عقوبة المصادرة بدلاً من العقوبة المقضي بها فيه وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر: أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (ناتج تجفيف ثمار وأزهار وأوراق وسيقان وفروع وبذور نبات الحشيش المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة ــ بهيئة مغايرة ــ قضت وعملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 , 269 لسنة 2002 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنهما دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ودلل الطاعن الثاني على ذلك بما قدمه من مستندات رسمية بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ والتفت عما قُدم من مستندات ولم يعن بالتحقيق فيما تضمنته من دفاع ، ولم يلتزم الحكم بالوصف القانوني للتهمة الذى انتهى إليه الحكم الغيابي، كما أضر بالطاعنين حيث قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، ودلل على ثبوت الجريمة في حقـهما بأدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة وما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما تضمنته مستنداته من دفاع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قاله الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم، وكل ما تتقيد به محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - هو ألا تضر بمركز المتهم عند إعادة محاكمة من سبق الحكم عليه غيابياً بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي . لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت للطاعنين - في الدعوى الراهنة - أنهما أحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن محكمة جنايات ... أصدرت حكماً غيابياً بتاريخ 15 من يناير سنة 2008 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، ولدى إعادة إجراءات محاكمتهما قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12 من يونيه سنة 2012 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن قصدهما من حيازة المخدر هو الإتجار، خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثمّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي سالف البيان، مما يتعيّن معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه فضلاً عن عقوبة المصادرة بدلاً من العقوبة المقضي بها فيه وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق