الصفحات

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 2814 لسنة 82 ق جلسة 10 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 123 ص 824

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبـد الوهاب وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(123)
الطعن 2814 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) سرقة . إكراه . سلاح . مواد مخدرة . حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود .
(3) سلاح . قصد جنائي . شروع . سرقة .
إشهار المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته بظهر المجني عليه وإشهار الثاني لمطواة وإعمال نصلها في فخذه وأمره بترك المركبة قيادته بقصد سرقته . يعد بدءاً في تنفيذ فكرتهما الإجرامية وليس مجرد عمل تحضيري .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز .
مثال .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة أو موضع الدليل بالأوراق . ما دام له أصل ثابت فيها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات" إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاتخاذه . غير جائز .
(7) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير مقبول .
النعي على الحكم بشأن الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام أنه لم يستند إليه في الإدانة .
 (8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً .
مثال .
(9) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالجريمة "
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً غير لازم . حد ذلك؟
 الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني ... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بقوله: " أن المتهمين ... ، ... – السابق ضبطهما في العديد من قضايا السرقات – خرجا معاً إلى الطريق لممارسة ما اعتادا عليه من سرقات ، ولما وجدا المجنى عليه ... يسير بالطريق بعربة التوك توك اتخذاه هدفاً لسرقة عربته واستوقفاه وطلبا أن ينقلهما بعربته وركبا وأخذا يوجهاه إلى طريق السير ولما تنبه المجنى عليه أنهما يستدرجاه لمنطقة زراعية أوقف عربته وطلب منهما المغادرة إلا أنهما هما بتنفيذ مخططهما الإجرامي وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته في ظهره وأشهر المتهم الثاني مطواة قرن غزال وأعمل نصلها في فخذه حتى أدماه وأمراه بترك التوك توك والنزول منه ، فما كان بالمجنى عليه إلا أن غادر عربته مستغيثاً حتى أغاثه بعض الناس وبعد مقاومة تمكنوا من الإمساك بالمتهمين ، ولما وصل نبأ الجريمة إلى النقيب ... – معاون مباحث قسم ... – أسرع لمكان الحادث وضبط المتهمين وعندما فتش الأول عثر معه على فرد وطلقتين ، ومع الثاني ضبط مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخلها عشرون لفافه بداخل كل منها نبات البانجو ، وعندما واجه المتهمين بالواقعة والمضبوطات فاعترفا بالشروع في سرقة عربة المجنى عليه ، كما اعترف الأول بإحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وجاء اعتراف الثاني متضمناً إحراز المطواة بغير ترخيص وإقرار المتهمان بإحراز المخدر معاً في غير الأحوال المصرح بها " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه وتقرير المعامل الكيماوية والمعمل الجنائي ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
3- لما كان قيام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري ووضع فوهته في ظهر المجنى عليه وإشهار المتهم الثاني مطواة وإعمال نصلها في فخذ المجنى عليه وأمره بترك التوك توك والنزول منه بقصد سرقته فإن مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكرته الإجرامية ، فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال باستغاثة المجنى عليه بالمارة ومقاومته والناس للمتهمين فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا بمجرد عمل تحضيري ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود والمؤيدة بالتقرير الطبي وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الشأن لا سند له .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الشهود فليس من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل .
8- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة ولم يكن له طلب آخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات – الذى تمسك به بالجلسة السابقة – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
9- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – هذا إلى أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1 ــــــ المتهمان : شرعا في سرقة المبلغ المالي والمنقولين مركبة " توك توك " و"هاتف نقال" المبينين قدراً وقيمة ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه حال سيره بمركبته بالطريق العام وزعما له رغبتهما في أن يقلهما إلى أحد الأماكن فوافقهما وما إن أدركا منطقة زراعية بطريق سيرهم حتى أشهر الأول سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " في وجهه مهدداً إياه به بينما تعدى عليه الثاني بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " محدثاً إصابته بساقه اليمنى وذراعه الأيسر الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو استغاثة المجنى عليه بالمارة وضبطهما والجريمة متلبساً بها .
 2- أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش" . ب - أحرز ذخائر " طلقة " مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
4- المتهم الثاني : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتـهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضـت عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 314 ، 315/أولاً من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 /5،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول مع إعمال أحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهم (السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الناري وإحراز الذخائر) وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر وبمصادرة المخدر . ثانياً : بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن تهمتي السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الأبيض وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر . ثالثاً : وبمصادرة المخدر والسلاح الناري والأبيض والذخائر المضبوطة . باعتبار أن إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن الثاني ... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز جوهر مخدر نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها التي عوَّل عليها في الإدانة وخلا من بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ودان الطاعن رغم أن ما قام به من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون وعدوله عن ارتكاب الجريمة ، كما اعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم أن للواقعة صور أخرى تغاير ذلك التصوير ولا تعدو كونها مجرد مشاجرة ، وعوَّل في الإدانة على أقوال المجنى عليه وأقوال ضابط الواقعة رغم تناقضهما وتضارب أقوال المجنى عليه في مراحل التحقيق المختلفة ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الأمر ، كما رد الحكم على دفاعه القائم على عدم معقولية وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة ، وبطلان الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً ، والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة الضابط محرر محضر الضبط ، ولم يستظهر القصد الجنائي لجريمة إحراز المخدر ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بقوله: " أن المتهمين ... ، ... – السابق ضبطهما في العديد من قضايا السرقات – خرجا معاً إلى الطريق لممارسة ما اعتادا عليه من سرقات ، ولما وجدا المجنى عليه ... يسير بالطريق بعربة التوك توك اتخذاه هدفاً لسرقة عربته واستوقفاه وطلبا أن ينقلهما بعربته وركبا وأخذا يوجهاه إلى طريق السير ولما تنبه المجنى عليه أنهما يستدرجاه لمنطقة زراعية أوقف عربته وطلب منهما المغادرة إلا أنهما هما بتنفيذ مخططهما الإجرامي وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته في ظهره وأشهر المتهم الثاني مطواة قرن غزال وأعمل نصلها في فخذه حتى أدماه وأمراه بترك التوك توك والنزول منه ، فما كان بالمجنى عليه إلا أن غادر عربته مستغيثاً حتى أغاثه بعض الناس وبعد مقاومة تمكنوا من الإمساك بالمتهمين ، ولما وصل نبأ الجريمة إلى النقيب ... – معاون مباحث قسم ... – أسرع لمكان الحادث وضبط المتهمين وعندما فتش الأول عثر معه على فرد وطلقتين ، ومع الثاني ضبط مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخلها عشرون لفافه بداخل كل منها نبات البانجو ، وعندما واجه المتهمين بالواقعة والمضبوطات فاعترفا بالشروع في سرقة عربة المجنى عليه ، كما اعترف الأول بإحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وجاء اعتراف الثاني متضمناً إحراز المطواة بغير ترخيص وإقرار المتهمان بإحراز المخدر معاً في غير الأحوال المصرح بها " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه وتقرير المعامل الكيماوية والمعمل الجنائي ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان قيام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري ووضع فوهته في ظهر المجني عليه وإشهار المتهم الثاني مطواة وإعمال نصلها في فخذ المجني عليه وأمره بترك التوك توك والنزول منه بقصد سرقته فإن مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكرته الإجرامية، فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال باستغاثة المجني عليه بالمارة ومقاومته والناس للمتهمين فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا بمجرد عمل تحضيري، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود والمؤيدة بالتقرير الطبي وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الشأن لا سند له . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الشهود فليس من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة ولم يكن له طلب آخر، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات – الذي تمسك به بالجلسة السابقة – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – هذا إلى أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق