الصفحات

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 781 لسنة 39 ق جلسة 6 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 196 ص 1008


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطيه, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
---------------
- 1 حكم. "تحريره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". اختصاص. "الاختصاص المحلي".
تحرير الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج. لا بطلان.
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
- 2  حكم. "تحريره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". اختصاص. "الاختصاص المحلي".
تحديد الاختصاص المحلي بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه. المادة 217 إجراءات.
يتعين الاختصاص المحلي بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة الطاعن بدائرة مصر القديمة، اختصاص محكمة جنح مصر القديمة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
- 3  دفوع. "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوة الأمر المقضي. حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضى".
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة. التفات الحكم عن الرد على دفع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب. لا يعيبه.
يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية، أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. وإذ كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذي أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
- 4  عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
عدم التزام المحكمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته. علة ذلك؟
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
- 5  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع.
تبين حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة استخلاصا من الأدلة المطروحة. موضوعي. ما دام سائغا.
من سلطة محكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جملة الأدلة المطروحة عليها، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصها سائغاً.
- 6  إجراءات المحاكمة. تزوير. "الطعن بالتزوير". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.
متى كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن، أن الشيك موضوع الدعوى مودع بها وفي مظروف مفتوح بعد أن أثبتت محكمة أول درجة اطلاعها عليه، وقد كان باعتباره من أوراق الدعوى معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بالجلسة أمام محكمة ثاني درجة، فإن النعي على محكمة ثاني درجة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير للتأكد من قيامه بين أوراق الدعوى، يكون غير سديد.
- 7  إجراءات المحاكمة. تزوير. "الطعن بالتزوير". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
القضاء بصحة الشيك المدعى تزويره وبتغريم مدعى تزويره خمسة وعشرين جنيها. صحة هذا القضاء. المادة 289 إجراءات.
إذا كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطاعن قرر في قلم كتاب محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير في الشيك موضوع الدعوى، وقدم شواهد التزوير، وقد أحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة وأوقفت السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في التزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الشيك وبتغريم الطاعن مدعي التزوير خمسة وعشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالاً لحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أعطى المدعي بالحق المدني بسوء نية شيكا بمبلغ 95ج على حسابه على البنك .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية طعن المتهم على الشيك بالتزوير, ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في موضوع دعوى التزوير الفرعية المقامة من المتهم برفضها مع تغريمه خمسة وعشرين جنيها لصالح الخزانة وألزمته مصروفات هذه الدعوى وبصحة الشيك المطعون عليه بالتزوير (ثانيا) في الدعوى الأصلية بحبس المتهم ثمانية عشر شهرا مع الشغل وكفالة 50ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه خمسين جنيها بغير مصروفات جنائية (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يدفع للمدعي مبلغا قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك. فاستئناف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتحريره على نموذج مطبوع مما يعد معه خلوا من الأسباب
وحيث إن هذا الوجه مردود بما هو مقرر من أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها والتي أخذت بها المحكمة الاستئنافية، فإن ما يثيره الطاعن من قالة خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أثار في دفاعه المكتوب دفعا بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وآخر بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، فرد الحكم على الدفع الأول بما لا يتفق وصحيح القانون وأغفل الرد على الدفع الثاني كما لم يرد على دفاع الطاعن في شأن عدم استيفاء الشيك موضوع الدعوى مقوماته القانونية ولم تطلع محكمة ثاني درجة على هذا الشيك وهو المطعون فيه بالتزوير للتأكد من قيامه بين أوراق الدعوى وقضت بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة معا مع أن النص قد أجاز الخيار بين هاتين العقوبتين، فضلا عن قضائها في دعوى التزوير بصحة الشيك مطرحة خبرة أهل الفن، وبتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها لصالح الخزانة بالرغم من أن النيابة العامة هي التي أقامت تلك الدعوى وأخيرا فقد أخطأ الحكم فهم الواقعة وحصلها على وجه خاطئ وذلك كله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وساق مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه، عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وخلص إلى اختصاصها بنظرها تأسيسا على أنها المحكمة التي يقيم المتهم بدائرتها. ولما كان الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة الطاعن بدائرة مصر القديمة اختصاص محكمة جنح مصر القديمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -الذي أبداه الطاعن- طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن الشيك موضوع الدعوى مودع بها وفي مظروف مفتوح بعد أن أثبتت محكمة أول درجة اطلاعها عليه وقد كان -باعتباره من أوراق الدعوى- معروضا على بساط البحث والمناقشة وفي حضور الخصوم بالجلسة أمام محكمة ثاني درجة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد -لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد انتهى في منطق سليم إلى أن هذا الشيك يحمل تاريخا واحدا وقد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء طبقا للقانون وقد سلمه الطاعن إلى المطعون ضده (المدعي بالحق المدني) بحالته بعد أن قام بطمس التاريخ الذي وضعه تحت توقيعه عليه تمهيدا للطعن عليه إذا ما تمسك به المطعون ضده الذي لم يكن في مقدوره أو في مقدور أي أحد سواه ملاحظة ذلك مما ينبئ عن أن الطاعن لم يكن ينوي الوفاء بقيمة الشيك ولا إيداع ما يعادل الوفاء بقيمته لدى البنك، فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جملة الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصها مادام استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطاعن قرر -في قلم كتاب محكمة أول درجة- بالطعن بالتزوير في الشيك موضوع الدعوى وقدم شواهد التزوير، وقد أحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة وأوقفت السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في التزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الشيك وبتغريم الطاعن "مدعي التزوير" خمسة وعشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالا لحكم المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق