الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 749 لسنة 50 ق جلسة 20 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 92 ص 427

جلسة 20 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

----------------

(92)
الطعن رقم 749 لسنة 50 القضائية

(1 - 3) نقل "نقل جوي". مسئولية "مسئولية الناقل الجوي" "المسئولية العقدية". قانون "القانون الواجب التطبيق" (اتفاقية "اتفاقية فارسوفيا").
(1) عقد النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.
(2) الناقل الجوي. مسئوليته عن الحادث الناجم عنه الضرر في حالة وفاة أو إصابة الراكب على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساس المسئولية. الخطأ المفترض في جانب الناقل. الإعفاء منها. شرطه. إثبات الناقل اتخاذه وتابعيه التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم تفاديه.
(3) دعوى المسئولية. الحق في رفعها. قاصر على الراكب وخلفه العام عند وفاته. علة ذلك. أحكام اتفاقية فارسوفيا. جزء من التشريع المصري واجبة التطبيق مقيدة للتشريعات السابقة. الأشخاص الذين لهم حق التقاضي وحقوق كل منهم. تحديدهم طبقاً للتشريع الوطني.

-----------------
1 - المستفاد من نصوص المواد 3، 17، 20، 22، 24، 25 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي أنه يتعين على الناقل الجوي في نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم انتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية.
2 - الناقل الجوي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كان الحادث الذي نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط، وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وقد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية.
3 - مقتضى نص المادة 24 (من اتفاقية فارسوفيا) أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية، وهي على النحو سالف البيان، بلا مراء المسئولية العقدية التي تحددت قبل كل مسافر وتنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم في هذا الشأن، وكانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين وأخرى أقاموا الدعوى رقم 1172 سنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 50000 جنيه، وقالوا بياناً للدعوى أن المرحوم...... مورث الطاعنين الأول والثاني والرابعة والقصر المشمولين برعاية الطاعن الثالث وشقيق باقي الطاعنين كان ضمن ركاب الطائرة التابعة للمطعون عليه الأول والتي سقطت بتاريخ 21/ 2/ 1973 بصحراء سيناء واحترقت بمن فيها، وإذ كان المطعون عليه الأول قد أخل بالتزامه بنقل المسافر المذكور سليماً إلى جهة الوصول مما نجم عنه ضرر يستحق عنه تعويضاً برثون حق المطالبة به، كما أصابتهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض المستحق عنها بالمبلغ آنف الذكر، فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 30/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إلى الطاعنين وأخرى مبلغ 200000 فرنك محسوباً بالجنيه المصري على أساس فرنك ذهب مقوماً بسعره في يوم صدور ذلك الحكم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4815 سنة 96 ق مدني طالبين إلغاءه، كما استأنفه الطاعنون وأخرى بالاستئناف رقم 5280 سنة 96 ق مدني طالبين تعديله والقضاء بطلباتهم سالفة الذكر. وبتاريخ 28/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إلى الطاعنين وأخرى مبلغ 15000 جنيه يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. طعن الطاعنون في الشق الثاني من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض لهم بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابتهم من جراء الحادث واكتفى بالحكم بالتعويض الموروث تأسيساً على أن مسئولية الناقل الجوي تخضع لأحكام اتفاقية فارسوفيا دون غيرها. والتي تحدد مسئولية الناقل الجوي العقدية بمبلغ معين جابر لجميع أنواع وعناصر الضرر للراكب أو لخلفه العام في حالة وفاته في حين أن الأصل في القانون المصري أن كل من أصابه ضرر سواء كان الراكب نفسه أو من الغير يمكنه رفع دعوى التعويض عن الضرر الشخصي الذي يصيبه وللغير أن يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية أو المسئولية عن الأشياء، كما أن لورثة الراكب في حالة وفاته دعويين، الأولى من الضرر الذي أصاب الراكب نفسه قبل وفاته، والثانية عن الضرر الشخصي الذي أصابهم من جراء وفاة عائلهم أو عزيز لديهم، وتجيز المادة 222 من القانون المدني التعويض عن الضرر الأدنى وتخضع عناصر التعويض في النقل الجوي لحكم القواعد العامة حيث يشمل التعويض الضرر الأدبي سواء في المسئولية العقدية أو التقصيرية ولا تعارض في ذلك بين أحكام كل من التشريع المصري واتفاقية فارسوفيا رغم قصرها الحق في التعويض على المضرور وخلفه العام طالما أنها لم تنص على حرمان الغير من التعويض عما أصابه من ضرر شخصي من موت الراكب وأحالت إلى القانون الوطني لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الدعوى في حالة وفاة الراكب ولا يوجد ما يمنع من ازدواج التشريع في البلد الواحد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 3، 17، 10، 22، 24، 25 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي أنه يتعين على الناقل الجوي في نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم انتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية، والناقل الجوي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كان الحادث الذي نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط، وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وقد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 24 آنفة الذكر أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية، وهي على النحو سالف البيان، بلا مراء المسئولية العقدية التي تحددت قبل كل مسافر وتنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم في هذا الشأن، وكانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق