الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 7 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1976 مكتب فني 27 نقابات ق 2 ص 4


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
-----------
قانون " تفسيره وتطبيقه". محاماة . نقابات
حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 . أصل عام . يستثني منه تولي أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام . الجمع بين المحاماة واحدي الوظائف العامة أو الخاصة أو منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة . جائز لمن يشغلون بالفعل هذه المناصب وقت صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 .
لما كانت المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة - وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان - موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: "ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس" فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون - وقت صدور القانون المذكور - بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن (أولا) صدر الأمر الإداري رقم 615 لسنة 1975 بنقل الطاعن إلى المراقبة القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على أن يكلف بمباشرة الدعاوى والقضايا الخاصة بها وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تدخل في اختصاص إدارته: (ثانيا) طلبت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بدرجة الاستئناف وتم سداد الرسم وقدره 210 جنيهات واستوفى الطاعن جميع الأوراق المطلوبة (ثالثا) بتاريخ ... قررت لجنة قبول المحامين رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب على أساس تجاوزه سن الخمسين دون أن يكون له عمل نظير (رابعا) عارض الطالب في هذا القرار. (خامسا) قضت لجنة قبول المحامين برفض المعارضة عملا بالمواد 104، 50، 51، 52 من القانون رقم 1 لسنة 1968 الخاص بقانون المحاماة. فطعن الطالب في هذا القرار أمام محكمة النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه إذ أيد القرار المعارض فيه والقاضي برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الطاعن يعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فلا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة عملا بنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأن نقله إلى المراقبة القانونية بتلك الهيئة جاء مخالفاً لنص المادتين 50, 104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيداً أصلاً بجدول المحامين المشتغلين في حين أن المادة 104 سالفة الذكر أغفلت ذكر الهيئات العامة بما يوحي أن المشرع قصد عدم اشتراط القيد بجدول المحامين المشتغلين بالنسبة لمن يعين محامياً بالهيئات العامة, فضلاً عن أن القرار الصادر بإلحاق الطاعن بالمراقبة القانونية كان نقلاً من وظيفته السابقة وليس تعييناً مبتدأ مما يخرجه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة وعلى أي حال فقد مضت المدة القانونية للطعن في قرار نقله هذا فأصبح بذلك محصناً من النعي عليه بأي منعى خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه وبالإضافة إلى ما تقدم فقد توافرت في حق الطاعن جميع الشروط المطلوبة لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف طبقاً للمادة 51 من قانون المحاماة خصوصاً فقد قدم الطاعن ما يثبت قيامه بأعمال تعتبر نظيراً للأعمال القضائية والفنية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 كل ذلك يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى رفض الطلب المقدم لقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بتعيينه بالمراقبة القانونية بالإضافة إلى وظيفة كمدير عام للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع يكون قد جمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة وهو أمر محظور بنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة وأن قرار تعيينه هذا كان باطلاً لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيداً من قبل بجدول المحامين المشتغلين - لما كان ذلك وكانت المادة 52 السابق ذكرها وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة, واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام, فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة, إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة - وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان - موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة, وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام يؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها "ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس" فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون - وقت صدور القانون المذكور - بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأمر الإداري رقم 651 لسنة 1975 الصادر في 20/12/1975 أن الطاعن قد نقل بمقتضاه إلى المراقبة القانونية إلا أنه كلف بجانب عمله بهذه المراقبة بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية, وكانت هذه الوظيفة هي التي كان الطاعن يتقلدها من قبل فإن القرار المطعون فيه إذ رفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف لجمعه بين وظيفته هذه وبين المحاماة خلافاً لما تقتضي به المادة 52 السابق ذكرها يكون قد أصاب صحيح القانون, لما كان ما تقدم وكان باقي ما أثاره الطاعن تعييباً للقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من بطلان قرار تعيينه لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور - لا جدوى منه طالما أن القرار المذكور قد أثبت تحقق الحظر الوارد في المادة 52 سالفة الذكر في حق الطاعن وكان هذا الأخير لا يجادل في هذا الشأن ولم يثر شيئاً بشأنه في أسباب طعنه ويكفي في حد ذاته لحمل قضاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق