الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1471 لسنة 45 ق جلسة 4 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 1 ص 9


برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.
--------------
- 1  تفتيش " التفتيش بغير اذن ". قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه . في حالة التلبس . مثال . على مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة .
لما كان من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان بادياً عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواد مخدرة في مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك، فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها.
- 2  تفتيش " التفتيش بغير اذن ". تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغا . عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم مادام أن تفتيشه الأخير كان على جزء حساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل .
أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل في هذا الصدد. ولا محل للتحدي بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك، ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذي كانت تخفي فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها.
- 3  إثبات " خبرة". تفتيش " التفتيش بغير اذن ". تلبس . مواد مخدرة
الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب . لا يعيب الإجراءات . أساس ذلك .
إن الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه في جسم الطاعنة.
- 4  إجراءات " اجراءات التحقيق". تحقيق " التحقيق بمعرفة النيابة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". نيابة عامة .
صحة قيام المحقق ببعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم . ما دام قد سمح لهم بالاطلاع عليها . عدم التزام المحكمة بالرد علي دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التي تقول أنه أدلى بها في غيبتها في تحقيقات النيابة، فإن ما أثارته في هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
- 5  إثبات " اعتراف". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
تقدير الاعتراف . موضوعي . لا ينقص من قيمته عدم وروده على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها . عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره . حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج . والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق . استخلاص ركن العلم بأن ما يحمله المتهم مواد مخدرة في جريمة جلبها . موضوعي . مادام سائغاً .
لما كان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة في تحقيقات النيابة بقوله "واعترفت المتهمة عند سؤالها في تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها في مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هي التي طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها، وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص، لأن تقصي هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع، وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره في حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة في العقل والمنطق اقتنع بها وجدانها، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
- 6  قصد جنائي . مواد مخدرة
متى يعيب الحكم . سكوته عن التحدث عن قصد جلب المواد المخدرة .
لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب، ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلاً ما دام ما أورده كافياً في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها، لما هو مقرر من أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون - يستوي في ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 29 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة جلبت جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة جلب جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المدافع عنها دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لاتخاذها بعد سبق تفتيشها ذاتياً هي وأمتعتها بمعرفة رجال الجمارك ولم يسفر ذلك عن شيء, ولأن الضابط الذي قام بها ليست له صفة مأموري الضبط القضائي في الميناء الجوي, ولم يكن قد استصدر أمراً من النيابة العامة بالتفتيش كما لم تكن الطاعنة في حالة تلبس, ولا يغني في هذا الصدد قوله أنها كانت مرتبكة ولا اعترافها له لأنه جاء وليد إجراء باطل هو القبض عليها مع استبقائها سبع ساعات, هذا بالإضافة إلى أن تفتيشها لم يتم بمعرفة أنثى وأن الطبيب الذي أجراه واستخرج المخدر من المستقيم لا يسوغ له المساس بجسم امرأة, ولكن الحكم رد على ذلك كله بما لا يصح رداً, وعول على أقوال الضابط دون أن يرد على الدفع ببطلانها لأنه أدلى بها في غيبة الطاعنة, كما عول على اعترافها في تحقيقات النيابة دون أن يورد مؤداه, وبالرغم من تمسكها بأنه ليس اعترافاً كاملاً وارداً على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها, وأخصها القصد من الجلب الذي لم يعن الحكم باستظهاره
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دان الطاعنة بها, وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ومن اعترافها في تحقيقات النيابة, استعرض الدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بالتفصيل ورد عليه بقوله: "وحيث إن هذا الدفع الذي أبداه الدفاع عن المتهمة لا يصادف الصحيح من القانون ذلك أنه إذا كان الثابت من أقوال الضابط ...... أن التحريات المسبقة التي تمت بشأن المتهمة أنها قد اعتادت جلب المخدرات من بيروت إلى داخل الأراضي المصرية عن طريق إخفائها في أماكن حساسة من جسمها وأنها حين حضرت إلى القاهرة في يوم الضبط كانت علامات التعب والإرهاق بادية عليها وهي علامات تنبئ بذاتها عن حملها المخدرات في مكان حساس من جسمها وأنها لما واجهها بالتحريات التي استقرت أقرته عليها واعترفت بأنها فعلاً تحمل من المخدرات في مكان حساس بجسمها وطلبت أن تتوجه معه إلى إحدى المستشفيات لاستخراج ما تحمله من هذه المخدرات, فإن كل هذه المظاهر والعلامات والأقوال التي صدرت عن المتهمة تقطع بقيام حالة تلبس بجريمة جلب المخدرات إلى داخل الأراضي المصرية مما يخول لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهمة وأن يفتشها .... وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون, ذلك أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي, هو من مأموري الضبط القضائي ومن مهمته - وفي صميم اختصاصه - البحث عما يقع داخل الميناء من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها, فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره, وإذ كان من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد إمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية, وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان بادياً عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواداً مخدرة في مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك, فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل حتى اعترفت له بذلك, فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها. ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل في هذا الصدد. ولا محل للتحدي بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذي كانت تخفي فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها. لما كان ذلك, وكان الكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه في جسم الطاعنة. لما كان ذلك, وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات, وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التي تقول أنه أدلى بها في غيبتها في تحقيقات النيابة, فإن ما أثارته في هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة في تحقيقات النيابة بقوله: "واعترفت المتهمة عند سؤالها في تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها في مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هي التي طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها, وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص, لأن تقصي هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع, وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره, بل لها أن تستنبطه منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق, وإذ كان ذلك, وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره في حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة في العقل والمنطق اقتنع بها وجدانها, فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. ولا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلاً ما دام ما أورده كافياً في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها, لما هو مقرر من أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون - يستوي في ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك, وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق