الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 61901 لسنة 76 ق جلسة 9 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 64 ص 487

جلسة 9 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي .
--------------------
(64)
الطعن 61901 لسنة 76 ق
إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للتشكك في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه ؟
تبرئة المتهم من تهمة الاشتراك في تزوير شهادة بيانات سيارة واستعمالها استناداً إلى صحة بصمة الخاتم الممهورة به دون التعرض لخلوها من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : (( ... إن شهادة البيانات الصادرة من وحدة المرور في ..... بشأن السيارة والتي قيل بتزويرها فإن الثابت مما سطر بأوراق الدعوى وما حوته من ماديات أن هذه الشهادة والتـي خلت من عبارة حفـظ ملكية الشركة البائعة حتى تمام أقساط السيارة صدرت بتوقيعات موظفي وحدة المـرور وذيلت بتوقيع رئيس الوحـدة - الشاهد الثاني - ومهرته بخاتم شعار الجمهورية والذى قطع الشاهد بأنه عهدته الشخصية ولا يمكن للغير الوصول إليه وقد ادعى في معرض أقواله أن قالب خاتم شعار الجمهورية مزور ولم يؤخذ من بصمة الخاتم الذى في عهدته .... إلا أن هذا القول مدحوض .... ومما يدحضه تقرير أبحاث التزييف والتزوير .... والذى جاء به أن البصمة الثابتة بشهادة البيانات .... قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة المرور ... ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - وإن أغفلت الوصف القانوني للواقعة أو أخطأت فيه - غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة في الدعوى وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أنه وإن كانت شهادة البيانات قد صدرت صحيحة تأسيساً على أن بصمة الخاتم الممهورة به قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور .... ورتب على ذلك عدم وجود تزوير ، إلا أنها قد خلت من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها ، وهو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي -بطريق الترك - والذي رُفعت به الدعوى ابتداءً من النيابة العامة - والتي لم يعرض الحكم لها أو يقول كلمته فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة - في هذا الشأن - على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده ، مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعــــوى وتمحـيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة بيانات السيارة رقم .... نقل .... والمنسوب صدورها لوحدة مرور …. وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول وأغفل تضمينها عبارة " حفظ ملكية السيارة آنفة البيان لشركة …. ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة لتبدو على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى وذلك بأن قدمه للموظف المختص بمكتب توثيق .... واستخرج بناءً عليه التوكيل رقم .... لسنة .... توثيق .... مع علمه بذلك .
- استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور.... واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى إضراراً بالجهة المالكة للسيارة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المحررات المضبوطة .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي - شهادة بيانات سيارة - واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أقام قضاءه على ما أثبته التقرير الفني من ثبوت صحة الخاتم الممهور به تلك الشهادة دون أن يفطن إلى أن الواقعة يتوافر بها جريمة التزوير المعنوي بإغفال تضمين الشهادة البيان الخاص بوجود حفظ ملكية على السيارة مما يحظر بيعها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : (( ... إن شهادة البيانات الصادرة من وحدة المرور في .... بشأن السيارة والتي قيل بتزويرها فإن الثابت مما سطر بأوراق الدعوى وما حوته من ماديات أن هذه الشهادة والتي خلت من عبارة حفـظ ملكية الشركة البائعة حتى تمام أقساط السيارة صدرت بتوقيعات موظفي وحدة المرور وذيلت بتوقيع رئيس الوحدة - الشاهد الثاني - ومهرته بخاتم شعار الجمهورية والذى قطع الشاهد بأنه عهدته الشخصية ولا يمكن للغير الوصول إليه وقد ادعى في معرض أقواله أن قالب خاتم شعار الجمهورية مزور ولم يؤخذ من بصمة الخاتم الذى في عهدته .... إلا أن هذا القول مدحوض .... ومما يدحضه تقرير أبحاث التزييف والتزوير .... والذى جاء به أن البصمة الثابتة بشهادة البيانات .... قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة المرور ... ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - وإن أغفلت الوصف القانوني للواقعة أو أخطأت فيه - غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة في الدعوى وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أنه وإن كانت شهادة البيانات قد صدرت صحيحة تأسيساً على أن بصمة الخاتم الممهورة به قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور .... ورتب على ذلك عدم وجود تزوير ، إلا أنها قد خلت من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها ، وهو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي - بطريق الترك - والذي رُفعت به الدعوى ابتداءً من النيابة العامة - والتي لم يعرض الحكم لها أو يقول كلمته فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة - في هذا الشأن - على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده ، مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق