الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 525 لسنة 83 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 63 ص 483

جلسة 6 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديـب ، محمـود خضر ، الأسمر نظير وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
------------
(63)
الطعن 525 لسنة 83 ق
(1) بطلان . حكم " بيانات الديباجة " . محكمة الجنايات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
اشتمال الحكم علي بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
النعي بعدم بيان الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة مصدرة الحكم . غير مجد . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
اطراح الحكم دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة . لا قصور .
عدم إثارة الطاعن بمحضر الجلسة أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في جناية . نعي الطاعن بعدم معقولية علم الضابط بكون المتهم هارباً من تنفيذ حكم الجناية . غير مجد .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات .... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيانه الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة التي أصدرته طالما أن الطاعن لا يماري في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى .
2ـــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال ضابط الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع بمحضر الجلسة أو يزعم بأسباب طعنه أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في القضية الرقيمة .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى .... ومن ثم يضحى منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
3ـــ من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله لا يتناقض مع ما حصله من شهادة الضابط من إخراج الطاعن سلاحاً أبيض محدثاً به إصابته مهدداً إياه والقوة المرافقة ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " المحلق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ذلك أن ديباجته خلت من بيان الدائرة التي أصدرته ومن الأسماء الثلاثية لأعضاء تلك الدائرة واسم عضو النيابة وسكرتير الجلسة وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة رغم أنها لا تصلح دليلاً لكونه خصماً في الدعوى إثر تعدى الطاعن عليه حال ضبطه فضلاً عن عدم معقولية علمه بكون المتهم هارباً من تنفيذ حكم ينتهى تنفيذه في تاريخ سابق على تاريخ الضبط كما تناقض الحكم بين الصورة التي اعتنقها في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط والقوة المرافقة وبين ما حصله من شهادة الضابط من إحداث المتهم إصابته رغم عدم إثباته لتلك الإصابة أو ضبط السلاح المستخدم فيها . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات ... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيانه الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة التي أصدرته طالما أن الطاعن لا يماري في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال ضابط الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع بمحضر الجلسة أو يزعم بأسباب طعنه أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في القضية الرقيمة .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله لا يتناقض مع ما حصله من شهادة الضابط من إخراج الطاعن سلاحاً أبيض محدثاً به إصابته مهدداً إياه والقوة المرافقة ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق