الصفحات

السبت، 5 يناير 2019

الطعن 4878 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 28 ص 281

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبدالوهاب وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(28)
الطعن 4878 لسنة 81 ق
(1) مواد مخدرة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات "بوجه عام " " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى .
 حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
 النعي على الحكم لاستناده للتحريات . غير صحيح . مادام استند لأدلة أخرى وعول عليها كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فقط .
(3) إثبات "بوجه عام ". دفوع " الدفع بصدور إذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن . رداً عليه .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(4) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
 الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لإجرائه من معاون نيابة دون انتداب خاص . غير مجد . مادام الثابت إجراءه من ثلاثة وكلاء نيابة في حضور محام عن الطاعن دون اعتراضه . أساس ذلك ؟
(5) نقض " المصلحة في الطعن " .
 نعي الطاعن بخطأ الحكم لقضائه بمصادرة سيارة مملوكة لآخر . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية لجريمة حيازة نبات مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة ضابطي الواقعة وتقرير التحليل والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الأصل أن من حـق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ولها أصلهـا في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " .... باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 19/9/2010 الساعة 5,30 مساء " وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
4- لما كان لا جدوى للطاعن مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص مادام أن الثابت من المفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن ثلاثة من وكلاء النيابة تولوا تحقيق الواقعة كما أن محامياً حضر عن الطاعن في ذلك التحقيق من مبدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
5- لما كان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط فيها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وأنها ملك لآخر ، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه ، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ناتج تجفيف نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 38/ 1 , 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبنــد رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة المسندة إليه وبمصادرة نبات الحشيش المخدر والسيارة المضبوطين وذلك بعد تعديل الوصف باعتبار أن حيازته للمواد المخدرة مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما دون مبرر رجال القوة المرافقة ، وتساند إلى تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها ، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن بذلك إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ ، وأغفل دفاعه ببطلان التحقيقات لإجرائها من معاون نيابة لم يندب لذلك ، وقضى بمصادرة السيارة رغم إنها غير مملوكة للطاعن وملك لآخر . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية لجريمة حيازة نبات مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة ضابطي الواقعة وتقرير التحليل والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حـق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ولها أصلهـا في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " .... باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 19/9/2010 الساعة 5,30 مساء " وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص مادام أن الثابت من المفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن ثلاثة من وكلاء النيابة تولوا تحقيق الواقعة كما أن محامياً حضر عن الطاعن في ذلك التحقيق من مبدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط فيها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وأنها ملك لآخر ، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه ، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق