الصفحات

السبت، 5 يناير 2019

الطعن 1304 لسنة 78 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 84 ص 598

جلسة 9 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، عبد الله فتحي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد .
----------------
(84)
الطعن 1304 لسنة 78 ق
(1) نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
  جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله .
   حكم البراءة الصادر غيابياً . نهائي بخلاف ظاهره . جواز طعن النيابة العامة عليه بطريق النقض . علة ذلك ؟
(2) حكم " إيداعه " . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . نيابة عامة .
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض وإيداع الأسباب إلى شهادتين أُحرقتا مع مفردات الطعن في أحداث ثورة يناير مما يتعين تصديق النيابة في قولها تتضمن إحداهما عدم إيداع الحكم حتى اليوم الثلاثين من تاريخ صدوره والأخرى تتضمن التاريخ الذي أودع فيه . غير مُجد . علة ذلك ؟
الشهادة السلبية التي يعتد بها . ماهيتها ؟
حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة . من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما وهو حكم نهائي على خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان البيِّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً في 27 من أكتوبر سنة 2007 ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاختلاس والمرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من فبراير سنة 2008 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة - الطاعنة - الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة التي تدعى بأسباب طعنها أنها أرفقتها ، ولما كانت النيابة المختصة قد أفادت بكتابها المرفق أن مفردات الطعن قد حرقت بالكامل في أحداث ثورة يناير 2011 مما يتعين تصديق النيابة في قولها ، أن تاريخ الشهادة السلبية 26 من نوفمبر سنة 2007 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 29 من يناير 2008 وفقاً للشهادة التي ادعت أنها أرفقتها ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ؛ لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد . كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . ولما كانت الشهادة السلبية التي تدعى الطاعنة أنها أرفقتها حسبما تسلم بأسباب طعنها أنها محررة في 26 من نوفمبر سنة 2007 - على ما سلف بيانه - وكانت الشهادة الأخرى إيجابية تفيد بإيداع الأسباب بتاريخ 29 من يناير 2008 التي ادعت إرفاقها بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا الطاعن حقاً في امتداد الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :
 المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً .... اختلس الأدوية المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 237710 جنيه " مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهاً " والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في تزوير عدد 178 طلب صرف أدوية واستلامها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على ارتكابها وساعده المتهم الثاني بأن وقع على تلك الطلبات بما يفيد على خلاف الحقيقة استلامه لمشمولها من أدوية واستعمل المتهم الأول المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن احتج بها لدى جهة عمله في خصم الكميات المتحصلة من سجلات العهدة عهدته وإعمال آثارها في ستر اختلاسه للأدوية وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 ، 214 من قانون العقوبات فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن ارتكب وقائع الاتهام المبين بالوصف السابق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام البالغ قيمته 237210 جنيه وعلى النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب وقائع الاتهامات المنسوبة إليه بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك على النحو المبين بالوصف الأول فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
   من حيث إن من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً في 27 من أكتوبر سنة 2007 ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاختلاس والمرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من فبراير سنة 2008 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي النيابة - الطاعنة - الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة التي تدعي بأسباب طعنها أنها أرفقتها ، ولما كانت النيابة المختصة قد أفادت بكتابها المرفق أن مفردات الطعن قد حرقت بالكامل في أحداث ثورة يناير 2011 مما يتعين تصديق النيابة في قولها أن تاريخ الشهادة السلبية 26 من نوفمبر سنة 2007 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 29 من يناير 2008 وفقاً للشهادة التي ادعت أنها أرفقتها ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ؛ لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد . كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . ولما كانت الشهادة السلبية التي تدعى الطاعنة أنها أرفقتها حسبما تسلم بأسباب طعنها أنها محررة في 26 من نوفمبر سنة 2007 - على ما سلف بيانه - وكانت الشهادة الأخرى إيجابية تفيد بإيداع الأسباب بتاريخ 29 من يناير 2008 التي ادعت إرفاقها بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا الطاعن حقاً في امتداد الميعاد . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة ـ لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق