الصفحات

الخميس، 24 يناير 2019

الطعن 48 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
------------
- 1  إجراءات "ميعاد الطلب".
وجوب تقديم الطلب وفقا للقانون 43 لسنة 1965 خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان. كشف الحساب المرسل من البنك بالراتب المحول صلاحيته لإفادة العلم اليقيني برفض منح العلاوة المستحقة.
إذا كان طلب أحقية العلاوة ينصرف في حقيقته إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية في .... وكانت المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر ، وكان علم اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من أكتوبر سنة 1971 ، ولم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 1972/9/25 فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، ولا يجدى الطالب في هذا الخصوص تمسكه بأن المرتب كان محولاً على البنك ، لأن كشف الحساب الذى يرسله إليه البنك في نهاية العام كان ينتج له العلم اليقيني في هذا التاريخ على الأقل بمقدار ما أضيف لحسابه .
- 2  مرتبات.
قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. عدم استحداثه جديدا في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها بالنسبة للمستشارين . القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.
جرى قضاء هذه المحكمة- على أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات واستحقاقها بالنسبة للمستشارين ، إذا اتفقت نصوص القواعد الملحقة به مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 ، ولما كانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955 ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضا بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 وهى تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها القاعدة التي عناها أيضا في الفقرة التالية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله " العلاوة المقررة بحسب القانون " والتي لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي على أعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ للأقدمية بين المستشارين .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم في 25/9/1972 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 48 سنة 42ق "رجال القضاء" يطلب فيها الحكم باستحقاقه لعلاوته الدورية في أول سبتمبر من كل سنة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971، واحتياطيا اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه عين مستشارا بمحاكم الاستئناف اعتبارا من 11/1/1971 وذلك بالترقية من درجة رئيس محكمة بعد أن بلغ راتبه فيها نهاية المربوط الذي يتجاوز بداية مربوط وظيفة المستشار، وإذا كانت علاوته الدورية تستحق في أول سبتمبر من كل عام فإنه يتعين أن تكون علاوته الدورية الأولى التالية للترقية في أول سبتمبر 1971 عملا بـأحكام القانون رقم 60 لسنة 1970 أو بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ولم يعلم بأن وزارة العدل لم تقم بصرف علاوته على الوجه المتقدم إلا أخيرا بسبب تحويل مرتبه إلى البنك، فتقدم للحكم بطلباته, دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب الخاص بالأحقية في العلاوة الدورية اعتبارا من أول سبتمبر 1971 وطلبت رفض الطلب الخاص باعتبارها من أول سبتمبر 1972، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق