الصفحات

الخميس، 24 يناير 2019

الطعن 425 لسنة 41 ق جلسة 30 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 155 ص 804


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.
----------
- 1  حكم "حجية الحكم". نيابة عامة.
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق - لا حجية لها أمام القاضي المدني - علة ذلك.
الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة والإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضى بتوفير الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
- 2  إثبات "الإحالة للتحقيق". حكم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حقها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفى لاقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء ولها أن تعتمد في تكوين عقيدتها على أقوال شهود سئلوا في أي تحقيق قضائي أو إداري وإن تستبط القرائن التي تأخذ بها وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها .
- 3  حكم "تسبيب الحكم". تأمين.
القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا تناقض.
إذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لانتفاء شروط استحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة المؤمن لديها - أنه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول وبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص ومحضر تحريات مباحث الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، ورأى في هذا ما يغني إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون هناك تناقص في الحكم ، ذلك أنه لا تثريب على الحكم في مخالفة قرار النيابة في قضية السرقة ، وأن يستند في نفس الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها ويستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذي أصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2303 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد شركة .... للتأمين المطعون عليها الأولى طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3800 جنيه، وقالت شرحا للدعوى أنها كانت تمتلك السيارة رقم .... نقل دقهلية المؤمن عليها لدى الشركة المذكورة بموجب وثيقة تأمين بمبلغ 3800 جنيه ضد الحوادث والسرقات، وإذ سرقت هذه السيارة في 15/1/1968 وحررت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 291 سنة 1968 قسم ثان المنصورة وقيدتها النيابة ضد مجهول وقررت حفظها لعدم معرفة الفاعل، وامتنعت شركة التأمين عن الوفاء بالتزامها. فقد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة البيان، وأدخلت الشركة المطعون عليها الأولى الشريكة المطعون عليها الثانية ليكون الحكم في مواجهتها ولتقدم ما لديها من دفاع ومستندات لأنها البائعة للسيارة ونص في وثيقة التأمين على أنه في حالة وقوع حادث يترتب عليه فقدها أو تلفها كلها فإن التعويض المستحق يخصص لسداد الرصيد المتبقي من ثمنها للشركة البائعة، وطلبت هذه الأخيرة بالجلسة الحكم بإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 1529 جنيه قيمة الأقساط الباقية من ثمن السيارة، وبتاريخ 14/1/1970 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2271 جنيه وأن تؤدي للمطعون عليها الثانية مبلغ 1529 جنيه. استأنف المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 سنة 87 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 31/3/1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعنة والدعوى الفرعية المقامة من المطعون عليها الثانية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق