الصفحات

الخميس، 10 يناير 2019

الطعن 264 لسنة 78 ق جلسة 5 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 119 ص 801

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / د . صلاح حسن البرعي وعلاء مدكور نائبي رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن .
---------------------
(119)
الطعن 264 لسنة 78 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام جهات حكومية واستعمالها.
(2) تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لجريمة تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية . غير لازم . مادام أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
(3) تقليد . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة تقليد الأختام . تحققها : بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه . علة ذلك ؟
تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر . غير لازم . مادام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . استدلالات .
    عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
انفراد الضابط بإجراء التحريات . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تقليد .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو كونه على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
عدم إيراد سوابق الطاعن ومصدر حصوله على الأوراق محل الجريمة وأسماء عملائه وعدم وجود سجل له أو العثور على أدوات التزوير . غير قادح في جدية التحريات . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما أسفرت عنه التحريات من قيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها بين المواطنين فقد تمكن الرائد / ... من ضبط ثلاث شهادات مؤقتة منسوب صدورها إلى وزارة التعليم العالي والمعهد الفني المتكامل بـ ... شئون الطلاب وأربعة عقود استخدام منسوب صدورها إلى ... على بياض وكل عقد منها مهمور من أختام سفارة ... تصديقات ... القسم القنصلي بـ ... ، وأربعة وستة عشر طلب منسوب صدورهم إلى سفارة ... القسم القنصلي على بياض ، وأربعة عقود عمل منسوب صدورها لشركة ... على بياض وكل عقد ممهور بعدد من أختام سفارة الجمهورية وزارة الخارجية الإدارة القنصلية وتصديقات المهندسين ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي ثبت منه أن بصمات خاتم شعار الجمهورية والأكلشيه المنسوب صدورهما إلى وزارة الخارجية مقر تصديقات ... لم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح المرسل للمضاهاة كما ثبت من إفادة التعليم العالي المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى أن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد تم تكهينه بتاريخ ... وأصبح يَستخدم خاتماً آخر . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام واستعمالها في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
        2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى – فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3 - من المقرر أن جريمة تقليد الأختام تتحقق بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأختام الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر مادام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .  
4 - من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بإجراء التحريات لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وكان مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
5 – لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد سوابق الطاعن ومصدر حصوله على الأوراق محل الجريمة وأسماء عملائه وعدم وجود سجل له لا ينال من جدية التحريات ، كما لا يقدح في جديتها عدم العثور على أدوات التزوير لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا بنتائجها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد خاتمي شعار الدولة ( خاتم تصديقات وزارة الخارجية مكتب .... ، وخاتم المعهد الفني المتكامل التابع لوزارة التعليم العالي ) بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لخاتمي هاتين الجهتين ، واستعمالهما بأن بصم بهما على عقود العمل المضبوطة والخالية من البيانات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206 /1 بند (2) من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام لجهات حكومية متعددة واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الأوراق المضبوطة مع الطاعن لا توفر في حقه جريمة التقليد ، وأغفلت المحكمة الرد على دفاعه بانتفاء القصد الجنائي وبانتفاء الضرر ، ودفعه بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وإجراء التحريات ، كما دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب طعنه بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما أسفرت عنه التحريات من قيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها بين المواطنين فقد تمكن الرائد / .... من ضبط ثلاث شهادات مؤقتة منسوب صدورها إلى وزارة التعليم العالي والمعهد الفني المتكامل بـ .... شئون الطلاب وأربعة عقود استخدام منسوب صدورها إلى .... على بياض وكل عقد منها مهمور من أختام سفارة .... تصديقات .... القسم القنصلي بـ .... ، وأربعة وستة عشر طلب منسوب صدورهم إلى سفارة .... القسم القنصلي على بياض ، وأربعة عقود عمل منسوب صدورها لشركة .... على بياض وكل عقد ممهور بعدد من أختام سفارة الجمهورية وزارة الخارجية الإدارة القنصلية وتصديقات المهندسين ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي ثبت منه أن بصمات خاتم شعار الجمهورية والأكلشيه المنسوب صدورهما إلى وزارة الخارجية مقر تصديقات .... لم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح المرسل للمضاهاة كما ثبت من إفادة التعليم العالي المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى أن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد تم تكهينه بتاريخ .... وأصبح يَستخدم خاتماً آخر . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام واستعمالها في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى – فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة تقليد الأختام تتحقق بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأختام الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر مادام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بإجراء التحريات لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وكان مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد سوابق الطاعن ومصدر حصوله على الأوراق محل الجريمة وأسماء عملائه وعدم وجود سجل له لا ينال من جدية التحريات ، كما لا يقدح في جديتها عدم العثور على أدوات التزوير لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا بنتائجها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق