الصفحات

الجمعة، 4 يناير 2019

الطعن 20698 لسنة 75 ق جلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 20 ص 191

جلسة 6 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، طارق محمد سلامة وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأشرف فريج.
------------------
(20)
الطعن 20698 لسنة 75 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
        وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة والقرائن . حد ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . شرط ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟
إفصاح الحكم عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلاصه صورة الواقعة سائغاً . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير صحيح .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بارتكاب آخر للجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
 الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وبعدم صحة الاتهام . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام" " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . علة ذلك ؟
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازمة . مادامت لم تستند إليها .
رد المحكمة صراحة على أدلة النفي المقدمة من المتهم . غير لازم . استفادة الرد عليها من الحكم بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) آثار. إثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار . مؤداها ؟
نعي الطاعن بعدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(5) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
        المعول عليه في بيان الواقعة . هو بالثابت بالحكم .
إثبات الحكم أركان الجريمة وبيانه أدلة وقوعها من المتهم . كافٍ لسلامته . تتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو الرد عليه . غير لازم .
 مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كلُّ ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال، فلا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدتها بدليل معين ، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن المحكمة في أصول الاستدلال غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلص منها أن الواقعة حدثت على الصورة المبيَّنة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتناقض مع العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر وكذا الدفع بعدم صحة الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون له محل .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمى إلى العصر البيزنطي الأثري ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهي ترجع إلى العصر البيزنطي وهي أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه من حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- لما كان المعوَّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهى تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضى بها المادتان 310 و311 إجراءات جنائية غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في تهريب القطعتين الأثريتين المبينتين وصفاً بالتحقيقات إلى خارج البلاد وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. 2- أخفى القطعتين الأثريتين المملوكتين للدولة " موضوع التهمة الأولى " على النحو المبين بالتحقيقات . 3- نقل القطعتين الأثريتين " موضوع التهمتين الأولى والثانية " بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار . 4- أخفى القطعتين الأثريتين " موضوع التهمة السابقة " وتصرف فيهما على خلاف ما يقضى به القانون على النحو المبين بالتحقيقات . 5- شرع في تهريب القطعتين الأثريتين " موضوع التهمة السابقة " بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهما وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .
     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 45 ، 46 /3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 8 ، 9 ، 40 ، 41 ، 42/ 1 ، 43 /1، 5 من القانون رقم 117 لسنة 1983 والمواد 1 ، 5 /2، 3 ، 13 ، 15 ، 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح الهيئة وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة إلى خارج البلاد بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ونقلها وإخفاءها والتصرف فيها على خلاف ما يقضي به القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانه رغم خلو الأوراق من دليل على ثبوتها قبله إذ لم يثبت أن القطع الأثرية كانت في حيازته كما أن فواتير البضائع وقائمة الشحن التي تثبت حيازته للآثار خلت من توقيع وخاتم الطاعن مما يدل على أنه لم يقم بشحن وتصدير تلك الرسالة ، فضلاً عن استحالة قيامه بشحن البضاعة لثبوت انتهاء سجل المصدرين الخاص به ، كل ذلك مما يدل على عدم صحة الاتهام ، والتفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات من أن القطعتين الأثريتين مملوكتين لآخرين أقرا واعترفا بملكيتهما لها، كما التفت عن اعتراف المستخلص الجمركي بإيداعها بالحاويات الخاصة به بطريق الخطأ ، كما أنهما لا تعتبران من الآثار المحظور التعامل فيها لصناعتهما خارج مصر وشحنهما بطريق الخطأ للقاهرة ، كما عوَّل الحكم في إدانته على تحريات المباحث رغم عدم جديتها، وخالف أحكام المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مضمونها وفحواها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كلُّ ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال، فلا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدتها بدليل معين ، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن المحكمة في أصول الاستدلال غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلص منها أن الواقعة حدثت على الصورة المبيَّنة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتناقض مع العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر وكذا الدفع بعدم صحة الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمي إلى العصر البيزنطي الأثري ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطي وهي أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المعوَّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضى بها المادتان 310 و311 إجراءات جنائية غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق