الصفحات

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 1187 لسنة 41 ق جلسة 2 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 4 ص 15


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين.
-------------
حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". قمار
المراد بألعاب القمار ؟ عدم تبيان الحكم نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن . عيب .
المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها، وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1970 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات, ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمادة 352 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين حبساً بسيطاً وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه قد شابه قصور في البيان, ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في منزل الطاعن مما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها "تتحصل فيما أثبته رئيس نقطة شرطة أشمنت في محضره المؤرخ 14/3/1970 من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يدير منزله للعب الميسر, وبدخوله منزله وتوجهه إلى غرفة علوية بالمنزل شاهد مجموعة من الأشخاص يفترشون الأرض ويلعبون الورق فأجرى ضبطهم وبيد أحدهم ورق اللعب وضبط أمامهم نقوداً تبلغ قيمتها 2 ج و685م, وشهد أحد الأشخاص الموجودين بمكان ضبط الواقعة أن جميع الموجودين يلعبون القمار ما عدا شخصاً واحداً وأضاف أن المتهم كان يحصل قرشاً واحداً عن كل عشرة قروش". وإذ كان المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق