الصفحات

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 19915 لسنة 2 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 74 ص 536

جلسة 27 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، نبيـل مسعود وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
------------
(74)
الطعن 19915 لسنة 2 ق
(1) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " " الدفع ببطلان الإجراءات " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . لا قصور .
الدفع ببطلان الإجراءات دون بيان أساسه ومقصده ومرماه لبيان المراد منه . غير جائز .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الإجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مناجم ومحاجر . إثبات " بوجه عام " .
استخلاص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على ترخيص . كافٍ لتوافر فعل الجريمة . التحدث عنه صراحة والقصد الجنائي . غير لازم .
إثبات الحكم توافر أركان جريمة استخراج المواد المعدنية بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة . لا قصور .
(3) وصف التهمة . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . قانون " تفسيره " . سرقة . جريمة " أركانها " . عقوبة " تطبيقها " .
إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات الخاص بجريمة السرقة بالإضافة لمواد قانون المناجم والمحاجر لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام . بل مجرد تحديد مادة العقاب . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت أنه بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه تبيَّن أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وردَّ الحكم المطعون فيه على الدفع رداً كافياً ، كما أنه بالاطلاع على محضر جلسة الحكم المطعون فيه تبيَّن الدفع ببطلان الإجراءات ، إلَّا أنه لم يبيَّن أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فضلاً عن أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان وكانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على الترخيص لكى يستفاد توافر فعل الجريمة دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في الجريمة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه لم يحصل على الترخيص ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأثبت قيام أركان الجريمة وتوافرها وقد أثبت الحكم بمدوناته أنه خلص في بيان كافٍ لتوافر تلك الأركان ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ورغماً عن ذلك فقد أوضح الحكم توافر أركان الجريمة بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة .
3- لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 نصت على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " هذا مقتضاه أن إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات والخاص بجريمة السرقة لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، ومن ثم فإن منعاه لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة التي أدان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
وحيث إنه بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه تبين أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وردَّ الحكم المطعون فيه على الدفع رداً كافياً ، كما أنه بالاطلاع على محضر جلسة الحكم المطعون فيه تبيَّن الدفع ببطلان الإجراءات ، إلَّا أنه لم يبيَّن أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فضلاً عن أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان وكانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على الترخيص لكي يستفاد توافر فعل الجريمة دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في الجريمة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه لم يحصل على الترخيص ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأثبت قيام أركان الجريمة وتوافرها وقد أثبت الحكم بمدوناته أنه خلص في بيان كافٍ لتوافر تلك الأركان ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ورغماً عن ذلك فقد أوضح الحكم توافر أركان الجريمة بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة . لما كان ذلك ، وقد نصت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " هذا مقتضاه أن إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات والخاص بجريمة السرقة لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، ومن ثم فإن منعاه لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق