الصفحات

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 18852 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 73 ص 531

جلسة 24 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ومحمود قزامل نائبي رئيس المحكمة وعمرو الحناوي ومحسن البكري .
-----------
(73)
الطعن 18852 لسنة 3 ق
قتل خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
المادة 238 /1 عقوبات . مفادها ؟
تحقق صورة واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة 238 عقوبات . كفايته لتحقق الجريمة .
ركن الخطأ . العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
ارتباط جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بجريمة القتل الخطأ . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت المادة 238 /1 من قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من تسبب في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن خطئه أو إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، محددة بذلك عناصر المسئولية في الخطأ والضرر وعلاقة السببية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . ولما كان الثابت للمحكمة من بلاغ مدير المدرسة التي كانت بها المجني عليها وقوع مصادمة سيارة المتهم أمامها وهذا البلاغ يتفق مع ما ورد بالتقرير الطبي المحرر عن إصابات المجني عليها ووفاتها من اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض وكسر بالضلوع نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض مما يكذب رواية المتهم من أنه لم يصطدم بالمجني عليها وأنها كانت متسلقة لسلم السيارة الخلفي ووقعت من على السلم فالوقوع من الخلف - وهي سيارة رش - لا يؤدي إلى مصادمة تؤدي إلى اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض والضلوع الذي يحدث من المصادمة ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع بلاغ مدير المدرسة والتقرير الطبي إلى اصطدام سيارة المتهم بالمجني عليها ، ذلك الاصطدام الذي سبب إصاباتها التي أودت بحياتها ، كما أن الثابت أن المتهم لم يدعِ النظر في مرآة السيارة للتأكد من خلو الطريق على جانبي السيارة أو خلفها من الأطفال الخارجين من المدرسة ، ولم يتوخَّ الحذر أثناء مروره أمام المدرسة حيث التلاميذ الصغار ، ومن ثم لم يلتزم في هذا الشأن بالقرارات واللوائح التي توصي باستخدام مرآة السيارة الأمامية والجانبية للتأكد من خلو الطريق ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتهم ، وقد توافر ركن الضرر متمثلاً في الإصابات التي لحقت بالمجني عليها ، والتي أودت بحياتها طبقاً للتقرير الطبي ، وتكون التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، مما يحق معه معاقبته عنها طبقاً للمادة 238 /1 من قانون العقوبات ، وقد توافرت مخالفة قيادته سيارة بحالة عرضت حياة المجني عليها للخطر وهي مخالفة مرتبطة بالجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تطبق معه المحكمة عقوبة جريمة القتل الخطأ الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :-
1 – تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها .
  2 – قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 13/ 1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمتين للارتباط والمصاريف.
استأنف ومحكمة .....- بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بتوكيل بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين للارتباط والمصاريف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم الطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
من حيث إنه عن موضوع الاستئناف ووجيز الوقائع فإن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم ... بدائرة ...:
1 - تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح وقيادته سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياتها .
2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 13 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 وتعديلاته والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية ،على سند مما أُثبت بالأوراق من بلاغ مدير مدرسة ..... بمصادمة السيارة رقم ..... مجلس مدينة ..... أمام المدرسة وقرر الأهالي أن السيارة المذكورة قامت بنقل التلميذة المجنى عليها إلى المستشفى والسيارة قيادة المتهم ولا يوجد بها تلفيات ، وبسؤال المتهم بالمحضر قرر أنه أثناء سيره بالسيارة أمام جراج البلدية والتلاميذ " متشعبطين " على سلم السيارة الخلفي وهو يقوم برش المياه في الشارع الرئيسي فوجئ بشخص يجرى خلفه ويطلب منه الوقوف لأن هناك تلميذة وقعت من على السلم وأُصيبت فوقف ونزل من السيارة وشاهد المجنى عليها وحملها إلى المستشفى وأن ذلك حدث بشارع ..... العمومي أمام جراج البلدية وكان الطريق مزدحماً بالمارة والمركبات لأن التلاميذ خارجون من المدرسة وأنه لم يصطدم بالمجنى عليها ولكنها وقعت من على السلم الخلفي للسيارة التي كانت " متشعبطة " عليه وأنه لم يشاهدها ، وبسؤال والدة المجني عليها قررت أن ابنتها كانت في المدرسة مع ابنة عمها ..... وحضرت الأخيرة وقررت لها أن المجني عليها صدمتها سيارة ، وأورى التقرير الطبي إصابة المجني عليها بكسر بالضلوع وتجمع هوائي بالصدر وكسر بالحوض وعظام الفخذ واشتباه كسر بالجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة ارتجاج شديد بالمخ ما أدى إلى توقف بالمراكز الحيوية للمخ وصدمة عصبية حادة .
   ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمتين ، فاستأنف ، وقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ، فعارض وقضي في المعارضة بتعديل الحكم إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين ، فطعن المتهم بالنقض ، وقضي بنقض الحكم والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بتعديل الحكم إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين ، فطعن المتهم على الحكم المذكور بالنقض للمرة الثانية ، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .
    ومن حيث إن المادة 238 /1 من قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من تسبب في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن خطئه أو إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، محددة بذلك عناصر المسئولية في الخطأ والضرر وعلاقة السببية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من بلاغ مدير المدرسة التي كانت بها المجنى عليها وقوع مصادمة سيارة المتهم أمامها وهذا البلاغ يتفق مع ما ورد بالتقرير الطبي المحرر عن إصابات المجني عليها ووفاتها من اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض وكسر بالضلوع نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض مما يكذب رواية المتهم من أنه لم يصطدم بالمجنى عليها وأنها كانت متسلقة لسلم السيارة الخلفي ووقعت من على السلم فالوقوع من الخلف - وهي سيارة رش - لا يؤدى إلى مصادمة تؤدى إلى اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض والضلوع الذى يحدث من المصادمة ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع بلاغ مدير المدرسة والتقرير الطبي إلى اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليها ، ذلك الاصطدام الذى سبب إصاباتها التي أودت بحياتها ، كما أن الثابت أن المتهم لم يدعِ النظر في مرآة السيارة للتأكد من خلو الطريق على جانبي السيارة أو خلفها من الأطفال الخارجين من المدرسة ، ولم يتوخَّ الحذر أثناء مروره أمام المدرسة حيث التلاميذ الصغار ، ومن ثم لم يلتزم في هذا الشأن بالقرارات واللوائح التي توصى باستخدام مرآة السيارة الأمامية والجانبية للتأكد من خلو الطريق ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتهم ، وقد توافر ركن الضرر متمثلاً في الإصابات التي لحقت بالمجني عليها ، والتي أودت بحياتها طبقاً للتقرير الطبي ، وتكون التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، مما يحق معه معاقبته عنها طبقاً للمادة 238 /1 من قانون العقوبات ، وقد توافرت مخالفة قيادته سيارة بحالة عرضت حياة المجني عليها للخطر وهي مخالفة مرتبطة بالجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تطبق معه المحكمة عقوبة جريمة القتل الخطأ الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق