الصفحات

الأربعاء، 16 يناير 2019

الطعن 1985 لسنة 38 ق جلسة 3 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 44 ص 201


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
-------------
- 1  قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ. "صور الخطأ". رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 تحقق جريمة القتل خطأ. بحدوث القتل نتيجة توافر صورة من صور الخطأ المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات. عدم جدوى النعي بأن الخطأ لا يتوافر في حق المتهم إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفا للقواعد الدولية لمنع المصادمات في البحار أو مخالفة لائحة الميناء.
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدي بأن الخطأ لا يثبت في حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة في ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجني عليه بالتطبيق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه استناداً إلى الصور التي أوردها والتي منها عدم الاحتياط والتوقي وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم.
- 2  قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ. "صور الخطأ". رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يعد ما أورده الحكم سائغا في التدليل على توافر ركن الخطأ؟
إذا كان مؤدى ما قاله الحكم أن المتهم لم يتخذ الحيطة في خروج القاطرة التي كان يقودها من مكانها لتفادي الصدام، وأنه لم يطلق آلة التنبيه، وقاد القاطرة بمؤخرتها دون أن يتبين خلو الطريق خلفه، كما قادها بسرعة وقت خروجها من المرسى مع أنه كان من المتعين وهو يسير بها بمؤخرتها أن يسير ببطء حتى يستقيم خط السير ويكون الطريق مرئياً، فإن ما تقدم يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ.
- 3   قتل خطأ. رابطة السببية. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي. عدم جواز المجادلة في توافرها أمام النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.
ثبوت قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها من إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه، وبالتالي فإنه لا يقبل منه المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
- 4  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "محكمة استئنافية".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
متى كان الثابت بوجه النعي أن المتهم لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية، كما خلا محضر جلسة تلك المحكمة من أي دفاع بشأن انتفاء هذه العلاقة، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يكون لما ينعاه المتهم بهذا السبب محل.
- 5  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "محكمة استئنافية".
النعي على المحكمة إغفالها إجراء لم يطلب منها. غير صحيح.
إذا كان المتهم لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في أي شيء مما يدعيه في طعنه بشأن الخبرة أو الشهادة، فليس يصح له أن ينعي على المحكمة إغفالها إجراء لم يطلب منها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/8/1966 بدائرة قسم الميناء: تسبب خطأ في موت ...... بأن تحرك بالقاطرة الآلية قيادته إلى الخلف بمجرى القنال دون أن يتبين خلو الطريق خلفه فصدم من بالقاطرة فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعي بحق مدني كل من والد المجني عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي قصر المجني عليه ووالدة المجني عليه وزوجته وطلبوا القضاء لهم بمبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وهيئة قناة السويس بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 51ج بالتضامن مع هيئة قناة السويس ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أقام قضاءه بتوافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه على أن إصابات الأخير حدثت إثر سقوطه في الماء بسبب التصادم بين القاطرة التي كان يقودها الطاعن وبين اللنش الذي كان يركبه المجني عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو أن المجني عليه أصيب بصدمة عصبية وقد تمسك الطاعن في دفاعه الذي أبداه بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بأن المجني عليه إذ فزع من رؤية اللنش يقترب من القاطرة أصيب بالصدمة وسقط في الماء دون أن يكون لواقعة الاصطدام دخل في سقوطه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه - ثم أنه استظهر خطأ الطاعن وفقاً للقواعد العامة في حين أن الحادث وقع بين سفينتين مسيرتين آلياً في مياه قنال السويس وتحكمه القواعد الدولية لمنع المصادمات في البحار المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2786 لسنة 1963 فضلاً عن قواعد لائحة ميناء بورسعيد ومن مقتضاها أنه لا ينسب خطأ للجاني إلا إذا كان ما صدر عنه قد انطوى على مخالفة لأحكامها وقد أغفل الحكم إعمال هذه القواعد مع أن الطاعن أشار إليها في مذكرته وإلى أن الخطأ من جانب قائد اللنش لا الطاعن وفقاً لتلك القواعد. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن كان قد طلب في ختام مرافعته أمام الهيئة الاستئنافية ندب خبير في شئون البحار لمناقشته الرأي في الخطأ المسند إلى الطاعن كما طلب سماع شهادة قائد ميناء بورسعيد الذي أعلن وحضر بالجلسة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وبعد أن ساق مؤدى أدلة الثبوت ونقل عن التقرير الطبي ما أثبته من إصابات وجدت بجثة المجني عليه وأن "الإصابات من تصادم الجسم بآلة مثل رفاص أو ما أشبه وسبب الوفاة الصدمة العصبية" خلص إلى أن تلك الإصابات هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه ثم استظهر أركان جريمة القتل الخطأ وبين رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه في قوله "كما توافرت رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي مني به المجني عليه إذ لولا خطأ المتهم الذي أدى إلى اصطدام القاطرة التي يقودها باللنش الذي يركبه المجني عليه لما سقط الأخير في الماء ولما اصطدم بالرفاص ولما حدثت إصاباته التي أودت بحياته". لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على أن خطأ الطاعن متصل بوفاة المجني عليه اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الوفاة بغير وجود هذا الخطأ بما يكفي لحمل قضائه وكان ثبوت قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بوجه النعي أن الطاعن لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية كما خلا محضر تلك المحكمة من أي دفاع بشأن انتفاء هذه العلاقة ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يكون لما ينعاه الطاعن بهذا السبب محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن في قوله. "إن الثابت من الأقوال سالفة الذكر أن المتهم لم يتخذ أي حيطة للخروج بالقاطرة من مكانها حتى يتفادى أي اصطدام بأي عائمة أخرى قد تكون في طريقه فلم يطلق آلات التنبيه، وعندما اقترب من اللنش لم ينحرف من مكانه لتفادي الاصطدام به كما دلت على ذلك المعاينة وأقوال الشهود من أنه اصطدم بمؤخرة القاطرة بمنتصف اللنش من جهة اليمين ولم يلتفت إلى تلويح المجني عليه لمحاولة تنبيهه، يضاف إلى ذلك ما ثبت من أقوال الشهود أن القاطرة كانت مسرعة إبان خروجها من المرسى وكانت سرعتها أكثر من سرعة اللنش وهذا في حد ذاته يكون خطأ إذ ما دام كان يقود القاطرة بمؤخرتها فكان يتعين عليه أن يقودها بسرعة بسيطة حتى يستقيم خط سيره ويكون الطريق مرئياً أمامه." وما قاله الحكم فيما تقدم مؤداه أن الطاعن لم يتخذ الحيطة في خروج القاطرة التي كان يقودها من مكانها لتفادي الصدام، وأنه لم يعلق آلة التنبيه وقاد القاطرة بمؤخرتها دون أن يتبين خلو الطريق خلفه كما قادها بسرعة وقت خروجها من المرسى مع أنه كان من المتعين وهو يسير بها بمؤخرتها أن يسير ببطء حتى يستقيم خط السير ويكون الطريق مرئياً، ويسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ. لما كان ذلك، وكان لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدي بأن الخطأ لا يثبت في حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات في البحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة في ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجني عليه بالتطبيق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه استناداً إلى الصور التي أوردها والتي منها عدم الاحتياط وعدم التوقي على الوجه بادي الذكر وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في أي شيء مما يدعيه في طعنه بشأن الخبرة أو الشهادة - فليس يصح له أن ينعى على المحكمة إغفالها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق