الصفحات

الاثنين، 14 يناير 2019

إخلاء الاماكن المؤجرة يحكمه القانون 136 لسنة 1981 ( دون 49 لسنة 1977 & 6 لسنة 1997 )

الدعوى رقم 161 لسنة 37 ق " دستورية " جلسة 1 / 12 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى    رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة استئناف المنصورة، مأمورية الزقازيق، بموجب حكمها الصادر بجلسة 23/8/2015، ملف الاستئناف رقم 1059 لسنة 85 قضائية.


المقام من
أمجد إبراهيـــم خير الدين
ضــــد
1 - وزير الصحة والسكان
2 - مدير مكتب رعاية الطفل ببلبيس

الإجـراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 1059 لسنة 85 قضائية، تنفيذًا لحكم محكمة استئناف المنصورة، مأمورية الزقازيق، الصادر بجلسة 23/8/2015، بوقف السير في الاستئناف، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فيما أغفله ولم يتضمنه النص في المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، والأولى من القانون الأخير، من تنظيم لقواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائـر الأوراق – في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1974، استأجر مدير مكتب رعاية الطفل ببلبيس، بصفته نائبًا عن وزير الصحة، عينًا مملوكة للسيد / أمجد إبراهيم خليل، بقصد استعمالها مكتبًا لرعاية الطفل ببلبيس نظير أجرة شهرية، وبعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أقام المؤجر الدعوى رقم 60 لسنة 2014 إيجارات بلبيس بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها وتسليم العين خالية إليه. وبجلسة 30/3/2015، حكمت تلك المحكمة برفض الدعــــوى، فطعن المؤجر في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1059 لسنة 85 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة، التي أصدرت بجلسة 23/8/2015، حكمها بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،    معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997، والأولى من القانون الأخير، فيما لم يتضمناه من تنظيم لقواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة. وذلك لما ارتأته تلك المحكمة من مخالفة النصين المشار إليهما لنصوص المواد (8، 33، 35، 53، 54، 92) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018، وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها في العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك النص، في شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة. ولم يرد بنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان النزاع المثار في الاستئناف المشار إليه سلفًا يدور حول طلب المستأنف الحكم بإخلاء المكان المؤجر لمكتب رعاية الطفل ببلبيس التابع لوزارة الصحة والسكان، وتسليمه له خاليًا، بعد انتهاء المدة التي حددها طرفا عقد الإيجار المشار إليه، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في حدود نطاقه المتقدم هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته في الإطار المشار إليه، يكون محققًا المصلحة في الدعوى المعروضة، دون نص المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق