الصفحات

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 11 لسنة 39 ق جلسة 3 / 1 / 1973 أحوال شخصية مكتب فني 24 ج 1 ق 6 ص 28

جلسة 3 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر.

----------------

(6)
الطعن رقم 11 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

(1) نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى. "الصفة". دعوى.
ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.
(2) أحوال شخصية. "ولاية على المال".
معاش القاصر. صرفه لوالدته تطبيقاً لقرار وزير الخزانة 74 لسنة 1965. لا يسلب الجد الصحيح ولايته في إدارة أمواله. للجد طلب تحديد نفقة مناسبة للقاصر وإيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف.
(3) اختصاص. "الاختصاص المحلي". أحوال شخصية. "ولاية على المال".
مواد الولاية على المال. محكمة موطن الولي هي المختصة محلياً بنظرها. طلب الولي تحديد نفقة للقاصر. من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله.
(4) أحوال شخصية. "ولاية على المال". محكمة الموضوع.
تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته من سلطة محكمة الموضوع.

-----------------
1 - تنص المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، والغرض المقصود من هذا النص، هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وكل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. ولئن كان الثابت في القرار المطعون فيه - الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الولاية على المال - وفي تقرير الطعن أن المطعون عليه الأول (الولي الشرعي على القاصر) ورد اسمه مجرداً دون ذكر لصفته، إلا أنه يبين بجلاء من الأوراق أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بصفته ولياً شرعياً على القاصر، ومن ثم يكون الدفع - بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة - في غير محله متعيناً رفضه.
2 - تقضي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، بأن يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارة هذه الأموال والتصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، ولما كان المستفاد من نص المادة 13 من قرار وزير الخزانة رقم 74 لسنة 1965 الذي أصدره تنفيذاً لقانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر، وتضمنت النص على صرفه لوالدته التي تقوم بحضانته، وذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية وتصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر، دون أن يدخل النص تغييراً في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر ويضفيها على والدته، بل لا زال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه، وعليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتان 26 و45 من المرسوم بقانون المشار إليه، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر. لما كان ذلك، فإنه يكون من حق الولي الجد مراقبة الصرف على القاصر والالتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له وإيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف.
3 - تنص المادة 975/ 1 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الاختصاص المحلي للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولي، وإذ كانت المادة موضوع النزاع، وهي تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، وتدخل في ولاية الولي، فإن محكمة موطن الولي تكون هي المختصة.
4 - لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته. وإذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية، عدلت القرار المستأنف وقدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر وألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة، وقررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى وأن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره، وحتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة والتعليم الذي هو أهل له. لما كان ذلك، فإن النعي على القرار المطعون فيه، يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم النقيب..... استشهد في يناير سنة 1965 عن ابنه القاصر أسامه الذي شمل بولاية جده لأبيه - المطعون عليه الأول - مع بقائه في حضانة والدته - الطاعنة - وبتاريخ 28 مارس سنة 1968 قررت محكمة بني سويف الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 26 سنة 1967 أحوال شخصية "مال" بتقرير نفقة شهرية للقاصر قدرها عشرون جنيهاً ابتداء من أول إبريل سنة 1968 والتصريح للطاعنة بصرف النفقة المقررة من إدارة المعاشات لإنفاقها في شئونه، وكلفت النيابة بإخطار إدارة المعاشات بإيداع باقي المعاش المستحق للقاصر لحسابه ببنك مصر فرع بني سويف وأعفت الطاعنة من إيداع باقي المعاش عن المدة السابقة التي تسلمته خلالها. استأنف المطعون عليه الأول هذا القرار أمام محكمة بني سويف بالاستئناف رقم 3 سنة 6 ق أحوال شخصية "مال" طالباً تعديله وتقدير نفقة شهرية شاملة للقاصر مبلغ عشرة جنيهات وإلزام الطاعنة بإيداع الزائد عنها لحساب القاصر بنك مصر فرع بني سويف من بدء قبضها للمعاش، كما استأنفته الطاعنة أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 4 سنة 6 ق أحوال شخصية "مال" طالبة عدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه لرفعه من غير ذي صفة مع إلغاء القرار المستأنف واعتبار المعاش الشهري للصغير نفقة له وإعفاءها من تقديم كشف حساب باعتبارها صاحبة الولاية في صرف المعاش، واحتياطياً تكليفها بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات بأوجه صرف المعاش على الصغير مع إحالة المادة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول، وبتاريخ 5 مارس سنة 1969 قررت في موضوع الاستئناف الثاني برفضه، وفى موضوع الاستئناف الأول بتعديل القرار المستأنف بتحديد النفقة الشهرية للقاصر بمبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1968 والتصريح للطاعنة بصرف هذه النفقة المقررة من إدارة المعاشات لإنفاقها في شئونه مع إلزامها بإيداع الزائد عن هذه النفقة الشهرية ابتداء من أول إبريل سنة 1968 وتكليفها بتقديم حساب تفصيلي مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش أو مبالغ أخرى لصالح القاصر ووجه إنفاقها منذ وفاة والده حتى أول إبريل سنة 1968 مع تكليف النيابة إخطار إدارة المعاشات وإيداع ما زاد عن هذه النفقة المحددة بالقرار من معاش الصغير لحسابه ببنك مصر فرع بني سويف. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وطلب في الموضوع رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع أن المطعون عليه الأول اختصم في الدعوى حتى صدر الحكم المطعون فيه بصفته ولياً شرعياً على القاصر، غير أن الطعن وجه إليه بصفته الشخصية فيكون غير مقبول لتوجيهه إلى شخص لا صفة له في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، ولئن كان الثابت في القرار المطعون فيه وفي تقرير الطعن أن المطعون عليه الأول ورد اسمه مجرداً دون ذكر لصفته، إلا أنه يبين بجلاء من الأوراق أن المطعون عليه الأول اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بصفته ولياً شرعياً على القاصر، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بأنه ليس للمطعون عليه الأول صفة فيما طلبه من تحديد نفقة للقاصر تتناسب مع مصروفاته، لأنه طبقاً لقرار وزير الخزانة رقم 74 لسنة 1965 يصرف المعاش إلى والدة القاصر دون حاجة إلى صدور قرار وصاية، غير أن القرار المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطعون عليه الأول هو جد القاصر والولي الشرعي على ماله والمسئول عن تقديم حساب عن إدارته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فله بهذه الصفة مراقبة الصرف على القاصر وأن قرار وزير الخزانة سالف الذكر لا يرقى إلى مرتبة هذا المرسوم بقانون ولا يعتبر معدلاً لأحكامه وإنما قصد به تحديد من يصرف إليه معاش القاصر على وجه الاستعجال إلى أن يتحدد من له الصفة في تولي شئونه المالية، في حين أن قرار وزير الخزانة صدر في نطاق التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة 63 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963، وقد نقل هذا القرار الولاية في شأن المعاش إلى والدة القاصر وجعلها هي الأصل بحيث لا تنتقل الولاية على هذا المال إلى الولي الشرعي إلا عند عدم وجود الوالدة، وهذه الولاية دائمة وليست موقوتة، وإذ رفض القرار المطعون فيه الدفع بعدم قبول طلب المطعون عليه الأول بتحديد نفقة القاصر، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 تقضي بأن يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وأن له إدارة هذه الأموال والتصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، وكانت المادة 13 من قرار وزير الخزانة رقم 74 لسنة 1965 الذي أصدره تنفيذاً لقانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 تنص على أنه "تصرف مبالغ التأمين والمعاشات المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية. فإذا لم توجد والدة فإلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فإلى متولي شئون القصر الذي يثبت صفته بشهادة إدارية وإذا زادت قيمة المبلغ المستحق للقصر عن 300 ج يؤشر على الشيكات بعدم الصرف إلا بإذن من نيابة الأحوال الشخصية، وعلى جهات الصرف أن تخطر نيابة الأحوال الشخصية بقيمة المعاش ومبلغ التأمين ومن يصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش لشخص آخر فعلى الجهة تنفيذ ذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار المشار إليه"، وكان المستفاد من هذه المادة أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر، وتضمنت النص على صرفه لوالدته التي تقوم بحضانته، وذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية وتصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر، دون أن يدخل النص تغييراً في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر ويضفيها على والدته، بل لا زال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه وعليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتان 26 و45 من المرسوم بقانون المشار إليه، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر لما كان ذلك فإنه يكون من حق الولي الجد مراقبة الصرف على القاصر والالتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له وإيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن القرار قضى برفض دفعها بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة بني سويف حيث موطن الولي - بنظر المادة تأسيساً على أنها من مسائل الولاية على المال التي ينعقد فيها الاختصاص محلياً للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي، في حين أن المادة في حقيقتها هي مادة حساب عن المعاش الذي للطاعنة حق الولاية عليه فتختص محكمة الإسكندرية، حيث تقيم هي والقاصر، بنظر هذه المادة. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 975/ 1 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات تنص على أن الاختصاص المحلي للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولي، وكانت المادة موضوع النزاع وهي تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 وتدخل في ولاية الولي، وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فإن محكمة موطن الولي تكون هي المختصة بنظرها، وإذ جرى القرار المطعون فيه في قضائه على أن محكمة بني سويف حيث يقيم الولي، هي المختصة بنظر المادة سالفة الذكر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على القرار المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن القرار قدر لنفقة القاصر مبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً مع أنها قدمت للمحكمة مستندات تبين أن ما يصرف عليه شهرياً حفظاً لمستواه يربو على معاشه وقدره 56 ج و53 م، وإذ رتب القرار على هذا التقدير تكليف الطاعنة بتقديم حساب عن المدة السابقة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع تقدير نفقة القاصر بما يتفق مع مصلحته، وكان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية عدلت القرار المستأنف وقدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر اعتباراً من أول إبريل سنة 1968 وألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة السابقة على هذا التاريخ، وقررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى وأن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره، وحتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة والتعليم الذي هو أهل له، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب على القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق