الصفحات

الاثنين، 24 ديسمبر 2018

الطعن 8125 لسنة 4 ق جلسة 25 / 8 / 2013 مكتب فني 64 ق 111 ص 749

جلسة 25 من أغسطس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وعلي جبريل .
-----------------
(111)
الطعن 8125 لسنة 4 ق
بناء . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . غرامة . عقوبة " تقديرها " " تطبيقها " .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه وقيمة الغرامة المقضي بها وقيمة الأعمال المخالفة . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه كما لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة الأعمال المخالفة حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة والعقوبة المقضي بها ؛ لأنه يشترط في الحكم أن يكون منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في بيان ذلك أي بيان آخر خارج عنه ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم والقرار بالأوراق من الجهة الإدارية المختصة لإزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/ 1 ، 3 ، 38 ، 39 /1 ، 61 ، 107 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح .... أمرت بتغريم المتهم ما يعادل 1 ٪ ( واحد بالمائة ) من قيمة إجمالي ثمن الأعمال المخالفة عن كل يوم تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي وتغريم المتهم غرامة تعادل 1 ٪ (واحد بالمائة) من قيمة إجمالي ثمن الأعمال المخالفة عن كل يوم تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه كما لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة الأعمال المخالفة حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة والعقوبة المقضي بها ؛ لأنه يشترط في الحكم أن يكون منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في بيان ذلك أي بيان آخر خارج عنه ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق