الصفحات

الاثنين، 24 ديسمبر 2018

الطعن 1282 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 61 ص 464

جلسة 6 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القاضي / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر والأسمر نظير نواب رئيس المحكمة .
--------------
(61)
الطعن 1282 لسنة 76 ق
(1) طفل . اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " إلغاؤه " . نقض " سقوط الطعن " .
   قضاء محكمة الجنايات بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها عملاً بنص المادة 133/2 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل . أثره : سقوط الطعن . علة ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 إعمال أحكام القانون 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للأماكن . قصره على تلك التي لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة . أساس ذلك ؟
 عدم بيان الحكم سنده في اعتباره مكان الضبط من عداد الأماكن العسكرية . قصور .
 مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2005 وقضى بمعاقبة المحكوم عليه المذكور بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل - وإذ تبين من الاطلاع على مفردات الدعوى بعد ضمها - تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم يجاوز اثنى عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره ، وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه ( الصادر منها بجلسة الثالث من سبتمبر سنة 2005 بالنسبة للمتهم الحدث .... ) وإحالة الأوراق للنيابة العامة ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .       
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... الساعة .... فجراً وحال مرور حكمدار الأمن الرقيب متطوع .... لتفقد أحوال قرية .... التابعة للقوات المسلحة " العسكرية " وأثناء مروره بشارع .... أبصر شخصين يجلسان على سلم إحدى العقارات داخل القرية فارتاب في أمرهما لعدم وجود شاغلين في تلك المنطقة فتوجه إليهما فلاحظ أنهما في حالة عدم اتزان ويدخنان السجائر فطلب منهما التوجه إلى مكتب الأمن وهناك أمره المقدم .... قائد مجموعة تأمين قرية .... بإجراء التفتيش الوقائي عليهما والذى أسفر عنه العثور بحوزة المتهم الأول .... على ورقة كرتونية أسفل كمر بنطاله بداخلها كمية من التبع مخلوط بها قطع صغيرة لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ، كما عثر مع المتهم الثاني .... على علبة تبغ .... بها خمس سجائر وبعض التبغ في أسفل العلبة وكانت مخلوطة بقطع صغيرة الحجم لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به الرقيب .... والمقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأورد مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الاستيقاف وانتفاء الاختصاص للرقيب القابض ففي غير محله ومردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حدد أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط الأمن والحراسة كل في دائرة اختصاصه وحكمدار الأمن وكان الضبط والتفتيش الذى تم بالنسبة للمتهمين بأمر وتحت إشراف الشاهد الثاني المختص قانوناً ، ومن ثم فقد صادفا صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان قانون الأحكام العسكرية قد نص على أنه لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين كانوا أو مدنيين في مناطق تدخل في نطاق المناطق العسكرية وهو أمر جائز قانوناً ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنطبق بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبرر له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يكون الشخص متواجداً أو داخلاً أو خارجاً من مناطق تقع تحت إشراف القوات المسلحة حتى يثبت لضابط الأمن المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحكمة في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ما تقدم ، وكانت قرية .... والتي تم فيها الضبط تدخل في عداد المناطق العسكرية شأنها في ذلك شأن نوادي القوات المسلحة ويسرى عليها قانون الأحكام العسكرية وعلى كافة الجرائم التي تقع داخلها ولرجال الأمن داخلها اختصاص على جميع الداخلين والخارجين منها عسكريين أو مدنيين ودون التقيد بوجود حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وكذا دون التقيد بقيود التفتيش الوقائي ومن ثم يحق لرجل الأمن فضه علبة التبغ وتبيان محتواها دون أن تكون في ذلك مخالفة للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها على أنه " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها " . وهو ما يبين منه أن نطاق إعمال أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن يقتصر على ما جرى النص عليه تحديداً من أماكن لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة نظراً لما لها من طابع عسكري أناط بالمشرع أن يضع لها حماية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قد أرسل القول بأن مكان الضبط وهو قرية .... السياحية يدخل في عداد الأماكن العسكرية ، ومن ثم فإن للقائمين على إدارتها من العسكريين حق إجراء تفتيش الداخلين إليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين دون التقيد بضوابط القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية - دون أن يبين الحكم سنده فيما خلص إليه في هذا الشأن - وهو أمر جوهري يبنى عليه الفصل في مدى صحة ما اتخذ من إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن .... ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .    
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبه كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :-
   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2005 وقضى بمعاقبة المحكوم عليه المذكور بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل - وإذ تبين من الاطلاع على مفردات الدعوى بعد ضمها - تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 لإلغاء الحكم المطعون فيه استنادًا إلى أن سنه لم يجاوز اثنى عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره ، وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه ( الصادر منها بجلسة الثالث من سبتمبر سنة 2005 بالنسبة للمتهم الحدث .... ) وإحالة الأوراق للنيابة العامة ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .    
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه استناداً إلى انتفاء حالة التلبس ولكون من قام بإجرائه غير مختص به ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
    حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... الساعة .... فجراً وحال مرور حكمدار الأمن الرقيب متطوع .... لتفقد أحوال قرية .... التابعة للقوات المسلحة " العسكرية " وأثناء مروره بشارع .... أبصر شخصين يجلسان على سلم إحدى العقارات داخل القرية فارتاب في أمرهما لعدم وجود شاغلين في تلك المنطقة فتوجه إليهما فلاحظ أنهما في حالة عدم اتزان ويدخنان السجائر فطلب منهما التوجه إلى مكتب الأمن وهناك أمره المقدم .... قائد مجموعة تأمين قرية .... بإجراء التفتيش الوقائي عليهما والذى أسفر عنه العثور بحوزة المتهم الأول .... على ورقة كرتونية أسفل كمر بنطاله بداخلها كمية من التبع مخلوط بها قطع صغيرة لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ، كما عثر مع المتهم الثاني .... على علبة تبغ .... بها خمس سجائر وبعض التبغ في أسفل العلبة وكانت مخلوطة بقطع صغيرة الحجم لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش" . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به الرقيب .... والمقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأورد مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الاستيقاف وانتفاء الاختصاص للرقيب القابض ففي غير محله ومردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حدد أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط الأمن والحراسة كل في دائرة اختصاصه وحكمدار الأمن وكان الضبط والتفتيش الذى تم بالنسبة للمتهمين بأمر وتحت إشراف الشاهد الثاني المختص قانوناً ، ومن ثم فقد صادفا صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان قانون الأحكام العسكرية قد نص على أنه لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين كانوا أو مدنيين في مناطق تدخل في نطاق المناطق العسكرية وهو أمر جائز قانوناً ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنطبق بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبرر له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يكون الشخص متواجداً أو داخلاً أو خارجاً من مناطق تقع تحت إشراف القوات المسلحة حتى يثبت لضابط الأمن المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحكمة في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ما تقدم ، وكانت قرية .... والتي تم فيها الضبط تدخل في عداد المناطق العسكرية شأنها في ذلك شأن نوادي القوات المسلحة ويسرى عليها قانون الأحكام العسكرية وعلى كافة الجرائم التي تقع داخلها ولرجال الأمن داخلها اختصاص على جميع الداخلين والخارجين منها عسكريين أو مدنيين ودون التقيد بوجود حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وكذا دون التقيد بقيود التفتيش الوقائي ومن ثم يحق لرجل الأمن فضه علبة التبغ وتبيان محتواها دون أن تكون في ذلك مخالفة للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها " . وهو ما يبين منه أن نطاق إعمال أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن يقتصر على ما جرى النص عليه تحديدًا من أماكن لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة نظراً لما لها من طابع عسكري أناط بالمشرع أن يضع لها حماية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قد أرسل القول بأن مكان الضبط وهو قرية .... السياحية يدخل في عداد الأماكن العسكرية ، ومن ثم فإن للقائمين على إدارتها من العسكريين حق إجراء تفتيش الداخلين إليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين دون التقيد بضوابط القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية - دون أن يبين الحكم سنده فيما خلص إليه في هذا الشأن - وهو أمر جوهري يبنى عليه الفصل في مدى صحة ما اتخذ من إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن .... ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق