الصفحات

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 72140 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 17 ص 160

جلسة 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ومجدي شبانة نواب رئيس المحكمـة وعبد المنعم مسعد.
-------------------
(17)
الطعن 72140 لسنة 76 ق
 (1) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
 نعي النيابة العامة بإغفال الحكم بعض وقائع ذلك التقرير . غير مقبول .
(2) اختلاس أموال أميرية . رد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
جزاء الرد . يدور مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
عدم قضاء الحكم برد المبلغ المختلس لثبوت سداده قبل الحكم . صحيح .
(3) اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عزل . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو بالسجن . عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات .
نص المادة 16 عقوبات . مؤداه ؟
إدانة الحكم المطعون ضده بجريمة الاختلاس المرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومعاقبته بالحبس دون الغرامة والعزل من الوظيفة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الدليل في الدعوى الجنائية . موضوعي .
تشكك المحكمة في توافر أحد أركان الجريمة أو صحة إسنادها للمتهم . كفايته للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
        رد محكمة الموضوع حالة قضائها بالبراءة على كل دليل من أدلة الثبوت . غير لازم . علة وشرط ذلك ؟
(6) إثبات " قرائن " . اختلاس أموال أميرية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 نفي تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم . لا يتعارض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها . علة ذلك ؟
 السداد . لا يصلح قرينة على الإقرار بالجريمة .
(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
كون إحدى دعامات الحكم القاضي بالبراءة معيبة . لا يقدح في سلامته . شرط ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كانت المحكمة قد اعتنقت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الطاعن قد اختلس مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت بالتقرير لا يكون له محل .
 2- لما كان الحكم قد أثبت سداد المبلغ المُختلس ، وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان المطعون ضده قد قام برد المال المختلس قبل تاريخ الحكم ؛ فإن الحكم إذ لم يقض بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
 3- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بما ثبت في يقين المحكمة من أنه بصفته موظفاً عاماً - مندوب صرف بنك .... - اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسُلم إليه المال بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمنصوص عليها بالمواد 112/1 ، 2بندى أ ، ب ، 118 ، 119 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المؤبد لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلَّا بعقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان نص المادة 16 يقضى بأنه لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلَّا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل إلى العقوبة الأدنى في مدارج التشريع - وهي الحبس- بالمخالفة للقانون ، كما أغفل القضاء بالغرامة إعمالاً للمادة 118 عقوبات وعزل المحكوم عليه من وظيفته رغم اعتناقه اختلاس الطاعن لمبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكانت عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة عن جناية الاختلاس عملاً بالمادة 118 سالفة البيان والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها ، فإن الحكم المطعون فيه - سواء في قضائه بعقوبة الحبس أو بعدم قضائه بالغرامة والعزل - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم المطعون ضده مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) وعزله من وظيفته ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
 4- لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى تشكك المحكمة في الأدلة التي أقامت عليها النيابة العامة الاتهام قبلهم وذلك بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم توافر الدليل المقنع على توافر الجريمة في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من اختصاص محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت به ، وما لم تطمئن إليه أطرحته وأعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم ؛ إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
 5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت كفة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ؛ ولأن في إغفال الحكم التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه ؛ فإن ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن تقريري اللجنة والخبير يكون وارداً على غير محل .
 6- لمـا كان نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم لا يتعارض أو يتناقض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها ؛ إذ يصح أن يكون درءاً منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم ، كما أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة ، فإن رمي الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماً .
 7- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1- بصفته موظفاً عاماً " مندوب صرف بنك .... فرع .... " اختلس مبلغ النقود البالغ قدره 53193 جنيه ( ثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وتسعين جنيهاً) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة والمسلم إليه بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية " هي إيصالات صرف السلف النقدية الزراعية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 22 ، 24 ، 26 ، 27 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 للمبالغ المدونة فيها على النحو المبين بالتحقيقـات . ب - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المذكور كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . 2- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق على مبلغ النقود البالغ قدره 72607.560 جنيه (اثنين وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة جنيهات وخمسمائة وستين مليماً) والمملوك للبنك المذكور على النحو الموضح بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن استوقع المجنى عليهم الشهود أرقـام 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18 ، 23 ، 24 ، 26 ، 29 على تلك المحررات موهماً إياهم بالتوقيع على استمارات صرف مستلزمات الإنتاج وذلك على خلاف الحقيقة على النحو الموضح بالتحقيقات . ب - استعمل المحررات المزورة السالف ذكرها فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص لصرف المبالغ المدونة فيها فاعتمدها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . ثانياً : المتهم الثاني : بصفته موظفاً عاماً " صراف خزينة ببنك .... فرع .... " اختلس مبلغ النقود البالغ قدره 20820.280 جنيه (عشرين ألفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً ومائتين وثمانين مليماً) والمملوك للبنك المشار إليه والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة والمسلم إليه بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " إيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 19 ، 25 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 للمبالغ المدونة فيها على النحو المبين بالتحقيقات . ب - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المذكور كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . ثالثاً : المتهمان الأول والثاني : 1- بصفتهما المار ذكرها اختلسا مبلغ النقود البالغ قدره 8329.840 جنيه (ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيهاً وثمانمائة وأربعين مليماً) والمملوك للبنك المذكور والذي وجد في حيازتهما بسبب وظيفتهما حال كونهما من الصيارفة والمسلم إليهما بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر : أ- بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف سلف نقدية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اصطنعا مستند حيازة " فيشة " على غرار المستندات الصحيحة ونسباها زوراً إلى شخص وهمي باسم .... وتقدما بطلبات صرف سلف نقدية بذلك الاسم على النحو الموضح بالتحقيقات . ب - استعملا المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدماها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المشار إليه كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمهما بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . 2- سهلا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ النقود المبين بالتهمة الأولى المسندة إليه بالبند خامساً وذلك بأن صرفاه له على الرغم من عدم أحقيته في ذلك ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر: بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " استمارات صرف السلف النقدية الزراعية والاستثمارية" حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في سجلات المديونية بالبنك المذكور صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 3 ، 4 ، 25 سلفاً نقدية زراعية عن حيازتهم وأثبت المتهم الثاني على خلاف الحقيقة كذباً في تلك السجلات صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 20 ، 21 سلفاً نقدية استثمارية عن مشاريع وهمية عزاها زوراً إليهم على النحو الموضح بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 211 من قانون العقوبات.
رابعاً : المتهمان الثاني والثالث : بصفتهما موظفين عموميين " مندوبي صرف بالبنك آنف الذكر " سهلا للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على مبلغ النقود المبين بالتهمة الثانية المسندة إليه بالبند أولاً وذلك بأن صرفاه له على الرغم من عدم أحقيته في ذلك ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " استمارات وإيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صـورة واقعـة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الثاني على خلاف الحقيقة في سجلات المديونية بالبنك المذكور صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 6 ، 7 ، 8 ، 9، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 16 ، 17 ، 19 ، 26 ، 29 وأثبت المتهم الثالث صرف المجنى عليهما الشاهدين رقمي 18 ، 24 سلفاً نقدية استثمارية عن مشاريع وهمية نسباها زوراً إليهم على النحو الموضح بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 211 من قانون العقوبات . خامساً : المتهم الرابع : 1- بصفته موظفاً عاماً " خفيراً نظامياً بناحية .... " استولى بغير حق على مبلغ النقود البالغ قدره 33936.610 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثين جنيهاً وستمائة وعشرة مليماً والمملوك للبنك المذكور على النحو الموضح بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف السلف النقدية " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بالتوقيع عليها بتوقيعات عزاها زوراً إلى المجنى عليهم الشهود أرقام 20 ، 21 ، 25 على النحو المبين بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 عقوبات . 2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المبينة بالتهمة الأولى المسندة إليهما في البند ثالثاً بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن وقع ببصمة إصبعه على بعض إيصالات صرف السلف النقدية ونسبها زوراً إلى صاحب الاسم الوهمي المذكور فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32 /2، 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 44 ، 112 /1 ، 2 بندي أ ، ب ، 113 /1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ز ، 119 مكرر/هـ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ذاته : بمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ، وبمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، مع إلزام الأول بأن يرد للبنك المجنى عليه مبلغ 53193 جنيهاً وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الثاني بأن يرد لذات الجهة مبلغ 20820.280 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني متضامنين بأن يردا لذات الجهة مبلغ 8329.840 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني والثالث متضامنين بأن يردوا للجهة المجنى عليها مبلغ 72607.560 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني والرابع متضامنين بأن يردوا لذات الجهة المجنى عليها مبلغ 33936.610 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، مع عزل كل منهم من وظيفته ، وذلك عما نسب إلى كل منهم ، ونشر منطوق هذا الحكم في الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليهم .
   فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول طعن الطاعن الرابع .... شكلاً . ثانياً : بقبول طعن الطاعنين الثلاثة الأُول شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن الرابع .
   ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 41 ، 44 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55/ 1 ، 56 /1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الأول : أولاً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . ثانياً : ببراءة كل من .... و.... و.... مما أسند إليهم .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن أسباب الطعن المقدمة ضد المطعون ضده الأول :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ومصادرة المحررات المزورة عن جرائم الاختلاس المرتبط بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها المسندة إليه قد شابه القصور ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول في الإدانة على تقرير خبراء وزارة العدل دون أن يبين وجه استدلاله به على جملة المبالغ المختلسة ، ولم يقض عليه بالرد ملتفتاً في ذلك عن إفادة البنك التي تفيد عدم سداده كامل المبلغ المختلس وأنه بناءً على هذا الاعتقاد بأنه سدد كامل المبلغ أعملت المادة 55 من قانون العقوبات ، كما أن الحكم نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأغفل توقيع عقوبة العزل ، كما لم يقض بالغرامة النسبية ؛ ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان المطعون ضده الأول بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتنقت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الطاعن قد اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت بالتقرير لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت سداد المبلغ المُختلس ، وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان المطعون ضده قد قام برد المال المختلس قبل تاريخ الحكم ؛ فإن الحكم إذ لم يقض بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بما ثبت في يقين المحكمة من أنه بصفته موظفاً عاماً - مندوب صرف بنك ....- اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً ) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسُلم إليه المال بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمنصوص عليها بالمواد 112 /1 ، 2 بندى أ ، ب ، 118 ، 119 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المؤبد لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلَّا عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان نص المادة 16 يقضى بأنه لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلَّا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل إلى العقوبة الأدنى في مدارج التشريع - وهى الحبس - بالمخالفة للقانون ، كما أغفل القضاء بالغرامة إعمالاً للمادة 118 عقوبات وعزل المحكوم عليه من وظيفته رغم اعتناقه اختلاس الطاعن لمبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكانت عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة عن جناية الاختلاس عملاً بالمادة 118 سالفة البيان والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها ، فإن الحكم المطعون فيه - سواء في قضائه بعقوبة الحبس أو بعدم قضائه بالغرامة والعزل - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم المطعون ضده مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) وعزله من وظيفته ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : عن طعن النيابة العامة ضد باقي المتهمين المقضي لهم بالبراءة :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق ؛ ذلك أنه لم يحط بما أسند إلى كل مطعون ضده على حدة ونفى عن المطعون ضدهما الثاني والثالث أن يكون لهما دور في الجريمة ، وأن ما أسند للثالث والرابع لا يعد تزويراً دون الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك ، والتفت الحكم عن تقريري اللجنة المشكلة من العاملين ببنك .... وخبير وزارة العدل اللذين انتهيا إلى ارتكاب المطعون ضدهم لما أسند إليهم من وقائع ، وأعرض عن قرينة السداد والتي تفيد إقرارهم بما نسب إليهم ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى تشكك المحكمة في الأدلة التي أقامت عليها النيابة العامة الاتهام قبلهم وذلك بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم توافر الدليل المقنع على توافر الجريمة في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من اختصاص محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت بـه ، وما لم تطمئن إليه أطرحته وأعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم ؛ إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت كفة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ؛ ولأن في إغفال الحكم التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه ؛ فإن ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن تقريري اللجنة والخبير يكون وارداً على غير محل . لمـا كان ذلك ، وكان نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم لا يتعارض أو يتناقض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها ؛ إذ يصح أن يكون درءاً منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم ، كما أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة ، فإن رمي الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماً ، فضلاً عنه أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله . لما كان ما تقدم ؛ فإن طعن النيابة العامة في شق البراءة ضد المطعون ضدهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق