الصفحات

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 19082 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 16 ص 151

جلسة 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، عبد الحميد دياب ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمـة .
----------------
(16)
الطعن 19082 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) آثار . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو بالتخفي وانتحال الصفات . لهم مسايرة الجناة لضبط جريمة يقارفونها . علة ذلك ؟
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
استصدار ضابط الواقعة إذناً من النيابة العامة لضبط الطاعنين وتفتيشهم . غير لازم . ما داموا في حالة تلبس بالجريمة .
اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر برغبته في شراء الأثر . لا يعد تحريضاً على الجريمة أو خلقها . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير مقبول.
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
 (5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) آثار . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
خطأ الحكم لعدم قضائه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار. يوجب مصادرته إدارياً . علة وأساس ذلك ؟
(7) وقف التنفيذ . حكم " وقف تنفيذه ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
طلب وقف تنفيذ الحكم بعد الفصل في موضوع الطعن برفضه . لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مستوفَييَنْ لشرائطهما القانونية يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما الرابع والسادس قد قررا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ؛ فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وردَّ عليه بقوله : " إن الثابت بيقين أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد علما من مصدرهما السري بحيازة المتهمين الخمسة الأُول لأثر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس الذى يجاوز ثلاثة الأشهر وأنه قد اتفق معهم على إحضار تاجر لهم لشرائه منهم وفى الزمان والمكان المتفق عليه قدم لهم الشاهد الثاني بوصفه التاجر الراغب في الشراء وتوجهوا جميعاً إلى السيارة النصف نقل التي كانت تحمل الأثر حيث قام أحد المتهمين بكشف الأثر له بعد أن أزاح ما عليه من أجوله البلاستيك الموضوعة عليه فشاهده بنفسه وتأكد من أنه أثر لجثة آدمية فقام والشاهد الأول بضبط المتهمين جميعاً والأثر فإن ذلك يُعَدّ صورة مثلى للتلبس بالجريمة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحقق وقوعها ويضحى الدفع المثار بشأنها وقد أقيم على غير سند حرياً بالرفض . " وإذ كان هذا الذى ردَّ به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعنين جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على الطاعنين وضبط الأثر المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً متلبساً بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط بالاشتراك مع المرشد في شرائه من الطاعنين ، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى مدته تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعنين بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين ، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشهم طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أنه لما كان الطاعنون قد أوجدوا أنفسهم طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطهم وتفتيشهم يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأخير للطاعنين برغبته في شراء الأثر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعنين قدموا الأثر إليه بمحض إرادتهم واختيارهم ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد.
 3- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
 4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وإلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بالنسبة لثبوت جريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار ونقله بدون إذن كتابي صادر من هيئة الآثار التي دانهم بها واطراحه لها بالنسبة لباقي الجرائم المسندة إليهم التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
 5- لما كان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل.
 6- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار عملاً بالمادة 47 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذا الأثر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائر التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
 7- من المقرر أنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإنه قد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1- أجروا أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- سرقوا أثراً مملوكاً للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حازوا أثراً مملوكاً للدولة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- نقلوا بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار أثراً مملوكاً للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 43/أ ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات : بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الخامس بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه عما أسند إليهم بالتهمة الرابعة والخامسة . ثانياً : بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمه مائتي جنيه عما نسب إليه بالتهمة الثالثة وبراءتهم عما نسب إليهم بباقي التهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الرابع والسادس :
   من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مستوفَييَنْ لشرائطهما القانونية يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما الرابع والسادس قد قررا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ؛ فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس :
   من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ونقله بغير إذن كتابي من الهيئة العامة للآثار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بدون أمر من النيابة العامة ، ولأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس إذ إن الضابط خلق بنفسه تلك الحالة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم كذبها بما يبعث على الشك فيها ، كما عوَّل في الإدانة على شهادة ضابط الواقعة بما تضمنته من تحريات وإقرار المتهمين بمحضر الضبط على الرغم من إفصاح الحكم عن عدم الاطمئنان إليها عند القضاء ببراءة الطاعنين عن باقي الجرائم المسندة إليهم ، كما اطرح إنكار الطاعنين للاتهام المسند إليهم دون أن يبرر سبب اطراحه له ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وردَّ عليه بقوله : " إن الثابت بيقين أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد علما من مصدرهما السرى بحيازة المتهمين الخمسة الأُول لأثر بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس الذى يجاوز ثلاثة الأشهر وأنه قد اتفق معهم على إحضار تاجر لهم لشرائه منهم وفى الزمان والمكان المتفق عليه قدم لهم الشاهد الثاني بوصفه التاجر الراغب في الشراء وتوجهوا جميعاً إلى السيارة النصف نقل التي كانت تحمل الأثر حيث قام أحد المتهمين بكشف الأثر له بعد أن أزاح ما عليه من أجوله البلاستيك الموضوعة عليه فشاهده بنفسه وتأكد من أنه أثر لجثة آدمية فقام والشاهد الأول بضبط المتهمين جميعاً والأثر فإن ذلك يُعَدّ صورة مثلى للتلبس بالجريمة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحقق وقوعها ويضحى الدفع المثار بشأنها وقد أقيم على غير سند حرياً بالرفض . " وإذ كان هذا الذى ردَّ به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعنين جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على الطاعنين وضبط الأثر المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً متلبساً بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط بالاشتراك مع المرشد في شرائه من الطاعنين ، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى مدته تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعنين بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين ، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشهم طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته . ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أنه لما كان الطاعنون قد أوجدوا أنفسهم طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطهم وتفتيشهم يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأخير للطاعنين برغبته في شراء الأثر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعنين قدموا الأثر إليه بمحض إرادتهم واختيارهم ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وإلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بالنسبة لثبوت جريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار ونقله بدون إذن كتابي صادر من هيئة الآثار التي دانهم بها واطراحه لها بالنسبة لباقي الجرائم المسندة إليهم التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بُنِىَ عليها - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، وجدير بالإشارة أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار عملاً بالمادة 47 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتقى في هذه الدعوى، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذا الأثر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائر التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعاً للخطر . أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإنه قد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق