الصفحات

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 717 لسنة 35 ق جلسة 7 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 111 ص 556


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس.
-----------
- 1  فاعل. شريك. مسئولية جنائية.
تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها، ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها. متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى المتفق على ارتكابها. الفصل في الاحتمال. موضوعي.
من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء. والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.
- 2  ظروف مشددة. سلاح. سرقة. فاعل. شريك. جريمة.
حمل السلاح في السرقة. ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا ولو لم يعلم به.
حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.
- 3  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
- 4  قتل عمد. "نية القتل".
نية القتل. من الأمور الموضوعية. للقاضي استظهارها في حدود سلطته التقديرية.
نية القتل من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 16 فبراير سنة 1964 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) المتهم الأول: قتل ...... عمـدا وقد تقدمت هذه الجريمة جريمة أخرى وهو أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا والمتهمون الآخرون اللمبات الالكترونية المملوكة لشركة النصر لصناعة التليفزيون وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أوثق المتهم الأول المجني عليه وكمم فاه قاصدا من ذلك شل مقاومته حال كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (مسدسا) فتمت الجريمة بناء على ذلك الإكراه. (ثانيا) المتهمون الآخرون: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على السرقة وتوجهوا معه بسيارتين إلى مخازن الشركة وساعدوه في نقل المسروقات بالسيارتين اللتين كانتا معهم فوقعت الجريمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى. (ثالثا) المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا). (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3، 41 و43، و44، 234، 314 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2 - 4، 30 والجدول رقم 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و314 و316 من قانون العقوبات والمواد 1, و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 الملحق به - مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهم لم يقدموا أسبابا للطعن ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الرابع والثامن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن الرابع ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في جنايتي القتل العمد والسرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن - تأكيدا لدفاعه بأن الاعتراف المسند إليه كان وليد إكراه - من أن الشاهد .......... حدد طرزا للسيارة المستعملة في الحادث يخالف طرز سيارة الطاعن المضبوطة والتي قدم للمحكمة رخصة تسييرها الأمر الذي يكشف عن زيف الاعتراف، إلا أن الحكم على الرغم من أهمية هذا الدفاع لم يعرض له ويرد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة والشرطة ومن المعاينة وتقرير الصفة التشريحية ومما قرره الطاعنون من الثاني إلى السابع في التحقيقات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن الرابع في قوله: " قرر المتهم الرابع بتحقيق النيابة بأنه تقابل وباقي المتهمين جميعا بمقهى ببندر شبين الكوم ثم قصدوا بسيارة قادها حتى شبرا الخيمة وهناك تركهم المتهمان الأول والثاني وصعدا إلى مسكن أولهما وبعد نحو ربع ساعة عادا ومعهما شخص أدار لهما محرك سيارة كانت تقف أمام باب المنزل بالطريق قادها المتهم الثاني وركب معه فيها المتهمون الأول والثاني والسابع ثم ذهبوا بالسيارتين إلى المخازن وقام المتهمون بنقل الصناديق من المخزن إلى السيارتين وبعد أن استقلوها سمع صوت ثلاثة أعيرة نارية فسأل المتهم الثامن الذي كان يجلس بجانبه عن سبب إطلاقها فأخبره أن المتهم الأول أطلق النار على الخفير المجني عليه لأنه يعرفه ولما عادوا إلى شبين الكوم تركوا المسروقات لدى المتهم الثالث". كما حصل الحكم اعترافات الباقين بما يتفق واعتراف الطاعن الرابع. ثم عرض الحكم إلى ما أثاره المتهمون بشأن بطلان اعترافاتهم لصدورها نتيجة إكراه وإيعاز من رجال الشرطة وأطرحه في قوله: "ثبت مما قرره المتهم الثاني أمام المحكمة وما قرره والمتهمون من الثالث إلى السابع بتحقيق النيابة من أقوال يرتاح لها ضمير المحكمة أنهم اجتمعوا بمقهى عينوها ببندر شبين الكوم ليلة الحادث ومعهم المتهمين الأول والثامن وقاموا جميعا بالسيارة التي قادها المتهم الرابع - الطاعن الرابع - حتى نزل المتهم الأول بشبرا الخيمة حيث استعان المتهم الأول بسيارة نسيبه الذي كان ضيفا عليه ثم ذهبوا جميعاً إلى مكان الحادث في جنح الظلام ونقلوا المسروقات إلى السيارتين وأطلق المتهم الأول ثلاثة أعيرة من السلاح الذي كان يحمله على المجني عليه خشية أن يفضح أمره بعد أن عرفه وقفلوا عائدين بالمسروقات إلى شبين الكوم وأودعوها لدى المتهم الثالث بكفر المصيلحة... وأن أقوال هؤلاء المتهمين لم يدلوا بها أمام رئيس المباحث فحسب بل أدلوا بها أمام وكيل النيابة المحقق بعيدا عن تأثير الشرطة وقد أكدوا في هذا التحقيق أنهم يدلون بها بمحض إرادتهم كشفا لما حدث فعلا ولم يدع أحد منهم أن إكراها ما أو تعذيباً قد وقع عليه من رجال الشرطة.. وثبت بمحضر جلسة 19/2/1964 أمام قاضي المعارضات عند نظر طلب مد حبسهم بحضور المدافع عنهم أنهم حين سألهم القاضي قرروا أنهم اعترفوا فعلا بتحقيق النيابة وأنهم ما رافقوا المتهم الأول إلى المخازن إلا بعد أن زعم لهم أنه يودع فيه صندوقا من الخمر غير أنهم فوجئوا به يهددهم بإطلاق النار عليهم من سلاحه وأكرههم على حمل المسروقات. وبجلسة 4/3/1964 ردد المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع بمجلس القضاء كذلك عند نظر قاضي المعارضات مد حبسهم أنهم يصرون على أقوالهم التي أبدوها في تحقيق النيابة الأمر الذي ينفي ما أثير بالجلسة من أن إكراها أو تعذيبا قد وقع على أي منهم ليدلي بأقواله الثابتة بتحقيق النيابة". لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض إلى وسيلة انتقال الطاعنين إلى مكان الحادث، أثبت أنهم استقلوا سيارتين قاد إحداهما الطاعن الثاني والأخرى الطاعن الرابع دون أن يورد سواء فيما أثبته عن واقعة الدعوى أو ما حصله من أقوال الشهود واعترافات المتهمين ثمت قول بأن السيارة التي كان يقودها الطاعن الرابع هي سيارته الخاصة أو يشير إلى أنها من طرز معين، مما مفاده أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال الشاهد ...... - بفرض صحة ما جاء بوجه الطعن - بشأن طرز السيارة التي كان يقودها الطاعن، فأضحى بذلك دفاعه عن مغايرة طرز سيارته الخاصة لتلك التي استعملت في الحادث غير مجد، لا يستأهل من الحكم ردا خاصا عليه. وإذ ما كان الطاعن يهدف من إثارة هذا الدفاع إلى القول بزيف الاعتراف المسند إليه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافات المتهمين - ومن بينهم الطاعن الرابع - بتحقيقات النيابة والشرطة وإلى صدورها سليمة مما يشوبها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في أمر يتصل بحقها المطلق في تقدير أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن الرابع على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن المقدم منه موضوعاً
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثامن هو الخطأ في القانون والقصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأن الحكم ساءل الطاعن عن جريمة القتل التي اقترفها المتهم الأول وحده باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها مع أن المسئولية عن النتيجة المحتملة لا تقوم إلا في مواجهة الشريك بصريح نص المادة 43 من قانون العقوبات وقد اعتبر الحكم - على ما صورته الوقائع الثابتة بمدوناته - الطاعن فاعلا أصليا في جريمة السرقة وإن كان قد عاد - عند مساءلته عن القتل - واعتبره شريكا في السرقة. وفضلا عن هذا فإن مفاد ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن القتل لم يكن نتيجة محتملة للسرقة المتفق فيها لأن ظروف ارتكابها لم تكن تهيئ إلى إمكان توقع ارتكاب القتل الذي انفرد به الطاعن الأول لمصلحة خاصة به وحده - بعد تمام السرقة - فقطع بشذوذه الصلة بين الجريمتين. ثم إن الطاعن دفع بأن إصابات المجني عليه من شأنها أن تعجزه عن الكلام فور الحادث. واستند في هذا إلى أن إخطار الحادث جاء خلوا من تحديد محدث إصاباته، وهو دفاع هام يستند إلى مسألة فنية لا تملك المحكمة بوسائلها الخاصة أن تبلغ غاية الأمر فيها، فلا يحق لها أن تقتصر في ردها بما قرره الشهود لأن دفاع الطاعن مؤداه كذب الشهود فيما نقلوه عن المجني عليه مما يعيب الحكم بالقصور في التدليل بالنسبة لجريمتي القتل والسرقة على السواء، ولا يغني في هذا المقام أن يكون المجني عليه قد أبدى أقواله في تحقيق النيابة لأنها جاءت بعد اتصال الشرطة به وإيعازهم له بها. كما أن ما أورده الحكم عن نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه دون نظر إلى أن العقوبة المقضي بها مقررة في جناية السرقة بإكراه المسندة إلى الطاعن لأن ارتسام صورة الواقعة في إطار التكييف الخاطئ الذي أخذت به المحكمة - له أثر محقق في تقديرها للعقوبة فتتوافر بذلك للطاعن مصلحة مؤكدة في نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن الأول ويعمل أمينا لأحد مخازن شركة النصر لصناعة أجهزة التلفزيون ثارت في نفسه نزعة الجشع ففكر في سرقة اللمبات الإلكترونية من مخازن الشركة لأنها تباع في الأسواق بأثمان مرتفعة فاتفق مع الطاعنين السبعة الباقين على ارتكاب جريمة السرقة وأعدوا لها عدتها فحمل الطاعن الأول سلاحا ناريا (مسدسا) وارتدى الثالث كسوة ضابط وضع عليها حامل نيشان وجاء الرابع بسيارة استقلوها جميعا من بندر شبين الكوم حتى منزل الطاعن الأول ببندر شبرا الخيمة على مقربة من مكان الحادث وهناك استعار الأخير سيارة صهره التي قادها الطاعن الثاني بعد أن أرشده الشاهد .......... عن كيفية إدارتها واتجهوا بالسيارتين إلى المخازن محل السرقة فبلغوها حوالي الساعة الثالثة صباحا والتقوا بحارسها المجني عليه وجاذبوه أطراف الحديث بقصد إيهامه بأنهم حضروا لأمر يتصل بحراسته وفجأة أمسكوا به وكموا فاه وأوثقوه من يديه وقدميه بالحبال فشلوا مقاومته ومنعوه من الصياح ثم قاموا بكسر باب المخزن ونقلوا صناديق اللمبات إلى السيارتين وقبل أن يفروا بالمسروقات أطلق الطاعن الأول على الحارس المجني عليه ثلاثة أعيرة نارية من مسدسه قاصدا قتله حتى يأمن مغبة افتضاح أمره إذا ظل على قيد الحياة بعد أن تعرف عليه ثم لاذوا جميعا بالفرار حاملين غنيمتهم إلى بلدة كفر المصيلحة وأخفوا المسروقات بمنزل الطاعن الثالث تاركين على مسرح الجريمة غطاء المصباح الداخلي للسيارة المستعارة وحامل النياشين الذي سقط عفوا من الطاعن الثالث. وفي مطلع النهار حضر ............ القائم بحراسة المخازن نهارا فوجد المجني عليه موثقا وملقى على الأرض مصابا وعلم منه بتفصيلات الحادث. وعلى إثر إخطار الشرطة بالحادث انتقل الضابط النوبتجي وسأل المجني عليه فأخبره بأن الطاعن الأول حضر مع آخرين بسيارة تبعتها سيارة أخرى بها عدة أشخاص أوثقه اثنان منهم بالحبال ثم كسروا المخزن وسرقوا بعض محتوياته وقبل انصرافهم أطلق عليه الطاعن الأول ثلاثة أعيرة نارية. ثم توجه مأمور البندر إلى مكان الحادث وعثر به على غطاء من البلاستيك لمصباح سيارة وانتقل بعد ذلك إلى منزل الطاعن الأول لضبطه فشاهد سيارة صهره في طريقها إليه يقودها صاحبها فاستوقفه وعاين السيارة فلم يجد بها غطاء مصباحها الداخلي فعرض عليه الغطاء المضبوط فاستعرف عليه ثم توجه بعد ذلك إلى المستشفى وسأل المجني عليه فردد ما سبق أن أدلى به للضابط النوبتجي. كما عثر ضابط المباحث داخل المخزن على حامل النياشين ملقى على الأرض وعثر أيضا بجوار المكان الذي كان المجني عليه ملقى فيه على ثلاثة أظرف مطلقة تفوح منها رائحة البارود وعلى الأثر تولت النيابة العامة التحقيق بأن سألت المجني عليه فشرح بالتفصيل ما قام به الطاعن الأول وباقي الجناة بما لا يخرج عما سبق أن أبداه بمحضري الشرطة. وأسفرت تحريات رئيس المباحث عن ارتكاب الطاعنين للحادث وإخفائهم المسروقات بمنزل الطاعن الثالث فانتقل إليه وقام بتفتيشه بعد استئذان النيابة وأسفر التفتيش عن عثوره على صناديق من الكرتون بها 7149 لمبة ولم يلبث الطاعن الثالث أن اعترف باشتراكه في ارتكاب الحادث مع باقي الطاعنين كما اعترف الطاعن الثاني - وكان يصاحب الضابط - بالجريمة كما رواها زميله ثم قام بعد ذلك بضبط باقي الطاعنين فاعترفوا باقتراف الجريمة عدا الطاعن الخامس وعقب القبض على الجناة أبلغ ....... بأن الطاعن الثاني أودع لديه ثلاثة أجولة على أنها بضائع خاصة بالطاعن الخامس تبين أنها تحوي 2470 صماما كما عثر بأحد الحقول ببلدة مليج على ثلاثة أجولة أخرى تحوي 3718 لمبة وعلى جوال يحوي 296 لمبة بهويس بلدة مليج. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وانتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجناية القتل العمد التي تقدمتها جناية أخرى هي أنه والطاعنين من الثاني إلى الثامن سرقوا الصمامات الإلكترونية المملوكة لشركة.... لصناعة التلفزيون بطريق الإكراه بأن أوثقه اثنان منهم بالحبال وكما فاه حالة كون أولهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (مسدسا) كما دان الطاعنين من الثاني إلى الثامن باشتراكهم مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين السالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على ارتكاب جريمة السرقة وكانت جناية القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة كما دان الأول أيضاَ بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصدا ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن من اقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديدا في القانون. أما القول بأن ظروف ارتكاب جريمة القتل لم تكن لتهيئ إلى إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه ........ كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون - وبينهم الطاعن الثامن - في ارتكابها، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفا ماديا متصلا بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا ولو لم يعلم به، فإن مجادلة الطاعن فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بشأن قدرة المجني عليه على الكلام إثر حدوث إصابته مردودا بأن الحكم وقد أثبت أن المجني عليه ردد في تحقيق النيابة تفصيلات الحادث كما سبق أن أبداها في محضري الشرطة وعلى نحو ما اطمأنت معه المحكمة - دون معقب - إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، فقد أضحى دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاعا موضوعيا يرمي إلى مجرد التشكيك في صدق أقوال الشهود مما لا يستلزم من المحكمة ردا مستقلا عليه إذ الرد مستفاد من أخذها بأقوال هؤلاء الشهود واطمئنانها إلى صحتها. أما ما استطرد إليه الطاعن من قول بأن رواية المجني عليه بمحضر تحقيق النيابة إنما جاءت بعد اتصال رجال الشرطة به فإنه جدل موضوعي لا يقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد القتل في قوله: "وحيث إن الدافع للمتهم الأول على قتل المجني عليه هو خشيته من أن يفضح أمره - بعد أن عرف شخصيته - إن هو ظل على قيد الحياة فانتوى قتله ليخمد أنفاسه. وأن نية قتل المجني عليه وإزهاق روحه ثابتة من استعمال المتهم الأول لسلاح قاتل بطبيعته محشو بالمقذوفات من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض ثم تصويبه نحو المجني عليه فأحدث تهتكا بالأمعاء الدقيقة والثرب وما ضاعف ذلك من التهاب بريتوني وامتصاص توكسيني وهبوط في القلب على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية باعتبارها أمرا داخليا متعلقا بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لمناقشة أدلة الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق